الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهي ما بين الفريضتين، فلا خلاف في ذلك أيضا؛ إلا في رواية عن أبي حنيفة.
وفي حديث معاذ عند أحمد وغيره: أن الأوقاص لا فريضة فيها.
(
[تراجع الخليطين بالسوية] :)
(وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية) : لما وقع في الكتابين المذكورين من قوله -[صلى الله عليه وسلم]-: " وما كان من خليطين؛ فإنهما يتراجعان بالسوية ".
والمراد: أنهما إذا خلطا ما يملكانه من المواشي فبلغت النصاب؛ أخرجا زكاة تلك الماشية المخلوطة، وكان على كل واحد بحساب ماشيته.
وصورة ذلك: أن يكون لكل واحد منهما عشرون شاة، فيأخذ المصدق - من الأربعين - شاة من ملك أحدهما، فيرجع على صاحبه بنصف قيمتها.
وهذا على أن مجرد خلط الشريكين بملكيهما يصيرهما بمنزلة الماشية المملوكة لرجل واحد، وهو الحق كما دلت على ذلك الأدلة.
(
[الأنواع التي نهي المصدق عن أخذها] :)
(ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا عيب ولا صغيرة ولا أكولة ولا ربى ولا ماخض، ولا فحل غنم) : لما في كتاب أبي بكر بلفظ: " ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس ".
وفي كتاب عمر المحكي عن النبي -[صلى الله عليه وسلم]-:
" لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب ".
وفي حديث عبد الله بن معاوية الغاضري - مرفوعا - بلفظ: " ولا تعطي الهرمة، ولا الدرنة، ولا المريضة، ولا الشرط (1) اللئيمة، ولكن من أوسط أموالكم "؛ أخرجه أبو داود، والطبراني بإسناد جيد.
وأخرج مالك في " الموطأ "، والشافعي عن سفيان بن عبد الله الثقفي: أن عمر بن الخطاب نهى المصدق أن يأخذ الأكولة، والربى، والماخض، وفحل الغنم.
وقد روى ذلك عن النبي -[صلى الله عليه وسلم]- ابن أبي شيبة في " مسنده ".
والهرمة: الكبيرة التي سقطت أسنانها.
وذات العوار: - بفتح العين المهملة وضمها -؛ قيل: هي العوراء، وقيل: هي المعيبة.
وقد شمل قوله: " ولا عيب " كل ما فيه عيب يعد عند العارفين بالمواشي نقصا؛ فإنه لا يخرج في الصدقة، فتدخل في ذلك الدرنة - بفتح الدال المهملة مشددة بعدها راء مكسورة ثم نون -؛ وهي: الجرباء.
والشرط اللئيمة: هي صغار المال وشراره.
(1) الشرط - بفتح الشين والراء -: هي صغار المال وشراره.
ووقع في الأصل: " الشرطة " بالهاء في آخره، وهو خطأ. (ش)
واللئيمة: البخيلة باللبن وغيرها.
وأما الأكولة: فهي - بفتح الهمزة وضم الكاف -؛ العاقر من الشاة.
والربى: - بضم الراء وتشديد الباء الموحدة -؛ الشاة التي تربى في البيت للبنها.
والماخض: الحامل (1) .
وفحل الغنم: هو الذي ينزو عليها؛ لأن المالك يحتاج إليه، وإن لم يكن من الخيار.
(1) هي الحامل التي أخذها المخاض لتضع؛ والمخاض: الطلق عند الولادة. (ش)