الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن المسح على الخفين؟ فقال: " للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما "، وسأل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أبي بن عمارة رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: " نعم "، قال: يوما؟ قال: " ويومين "، قال: وثلاثة أيام؟ قال: " نعم، وما شئت ". ذكره أبو داود (1) رحمه الله.
وطائفة قالت: هذا مطلق، وأحاديث التوقيت مقيدة، والمقيد يقضي على المطلق انتهى.
وأما مسح الرقبة؛ فقد ورد من الروايات ما يصلح للتمسك به على مشروعية مسح الرقبة (2) ، وقد بسطه المجتهد الرباني في " شرح المنتقى "(3) ، وقد كاد يقع الإجماع بين أهل المذاهب على أنه بدعة.
(3 -
[النية] :)
(ولا يكون وضوءاً شرعياً إلا بالنية لاستباحة الصلاة) ؛ لحديث: " إنما الأعمال بالنيات " وهو في " الصحيحين " وغيرهما، وورد من طرق بألفاظ.
قال في " التلخيص ": لم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة رحمهم الله من لم يخرجه؛ سوى مالك رحمه الله، فإنه لم يخرجه في " الموطأ "، وإن كان ابن دحية رحمه الله وهم في ذلك، وادعى أنه في " الموطأ "(4) .
(1)(158) ، وابن ماجه (557) .
وقد ضعفه أبو داود - عقب روايته -.
(2)
وقال ابن القيم في " زاد المعاد "(1 / 49) : " ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة ".
انظر " السلسلة الضعيفة "(69) و (744) .
(3)
" نيل الأوطار "(1 / 163 - 164) .
(4)
بل هو في " الموطأ "(982 - رواية محمد بن الحسن الشيباني) .