الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنها كسائر الصلوات، وليست الخطبة شرطا من شروط الجمعة حتى يتوقف إدراك الصلاة على إدراك الخطبة، فمن زعم أن صلاة الجمعة تختص بحكم يخالف سائر الصلوات؛ فعليه الدليل.
وقد أوضح الماتن المقال في أبحاث مطولة وقعت مع بعض الأعلام، مشتملة على ما يحتاج إليه في هذا البحث؛ فليرجع إلى ذلك فهو مفيد جدا.
(
[صلاة الجمعة يوم العيد رخصة] :)
(وهي في يوم العيد رخصة) : لحديث زيد بن أرقم، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] صلى العيد في يوم جمعة، ثم رخص في الجمعة، فقال:" من شاء أن يجمع فليجمع "؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والحاكم، وصححه علي بن المديني (1) .
وأخرج أبو داود، وابن ماجه، والحاكم من حديث أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم]، أنه قال:" قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة؛ وإنا مجمعون "(2) ؛ وقد أعل بالإرسال، وفي إسناده أيضا بقية بن الوليد.
وفي الباب أحاديث عن ابن عباس، وابن الزبير وغيرهما.
(1) وصححه الحاكم على شرط الشيخين (جزء 1: ص 288) ، ووافقه الذهبي. (ش)
(2)
صححه الحاكم على شرط مسلم، وقال:" فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين "، ووافقه الذهبي.
وبقية بن الوليد ثقة؛ إلا أنه كثير التدليس، وقد صرح هنا بالتحديث، فقال:" ثنا شعبة ". (ش)
قلت: وانظر أحكام العيدين " (ص 217) للفريابي، وتعليق الأخ الشيخ مساعد الراشد عله.
وظاهر أحاديث الترخيص يشمل من صلى العيد ومن لم يصل (1)
بل روى النسائي، وأبو داود أن ابن الزبير في أيام خلافته لم يصل بالناس الجمعة بعد صلاة العيد، فقال ابن عباس لما بلغه ذلك: أصاب السنة؛ وفي إسناده مقال (2) .
أقول: الظاهر أن الرخصة عامة للإمام وسائر الناس، كما يدل على ذلك ما ورد من الأدلة.
وأما قوله [صلى الله عليه وسلم] : " ونحن مجمعون ": فغاية ما فيه أنه أخبرهم بأنه سيأخذ بالعزيمة، وأخذه بها لا يدل على أن لا رخصة في حقه، وحق من تقوم بهم الجمعة؛ وقد تركها ابن الزبير في أيام خلافته - كما تقدم -، ولم ينكر عليه الصحابة ذلك.
(1) لا؛ ليس هذا هو الظاهر والله تعالى أعلم.
(2)
وهو عنعنة ابن جريج؛ ولكنه صرح بالتحديث في رواية عبد الرزاق في " المصنف "(3 / 303) .