الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2 -
كتاب الصلاة)
(1 -
باب مواقيت الصلاة)
قال الله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} والأمر بمطلق الصلاة إنما يفيد الإتيان بها في زمان ومكان من دون تعيين؛ لأن مطلق الزمان والمكان من ضروريات الفعل.
وأما الوقت الخاص الذي شرع الله فيه الصلاة، وكذلك كونها على هيئة مخصوصة مع شروط محصورة، فهذا لا دلالة للآية عليه بمطابقة، ولا تضمن، ولا التزام (1) ، ولم يدل على ذلك إلا السنة الثابتة عنه [صلى الله عليه وسلم] قولاً وفعلاً، وليس في القرآن من ذلك إلا النادر القليل؛ كقوله تعالى:{إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} فإنه في هذه الآية ذكر الوضوء، وهو شرط من شروط الصلاة، وقيد الأمر به بالقيام إليها، فكان ذلك مقيداً لوجوب الفعل، ولا بد للشرطية من دليل أخص من ذلك، وقد ورد في السنة ما يفيد الشرطية، وكذلك ورد في القرآن ذكر بعض هيآت الصلاة؛ كالسجود والركوع، ولكن بدون ذكر صفة ولا عدد، ولا كون ذلك في الموضع الذي بينته السنة المطهرة.
(
[بيان أول وقت الظهر وآخره] :)
(أول وقت الظهر) تعيين أول الأوقات وآخرها قد ثبت في الأحاديث
(1) هي دلالات منطقية عقلية مجردة.
الصحيحة من تعليم جبرائيل عليه السلام له [صلى الله عليه وسلم] ، ومن تعليمه [صلى الله عليه وسلم] لمن سأله، وغير ذلك من أقواله وأفعاله.
(الزوال) أي: زوال الشمس، ويبين ذلك باخضرار الجدار إلى جهة الشرق، يعرفه كل ذي عينين.
(وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال) فإن قلت: أخرج النسائي وأبو داود من حديث ابن مسعود: " كان قدر صلاة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] [الظهر] في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام "(1) .
قلت: إنهم حملوه على الإبراد (2) ؛ كما قاله ابن العربي المالكي في " القبس "، وتبعه الحافظ السيوطي، وأنه حديث قد قُدح فيه؛ فإنه من رواية عبيدة بن حميد الضبي الكوفي، عن أبي مالك سعد بن طارق، عن كثير بن مدرك، عن الأسود.
وفي عبيدة وشيخه سعد خلاف، ففي " الميزان " في ترجمة سعد:" وثقه أحمد وابن معين، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه في القنوت ".
وقد ضعف عبد الحق حديث تقدير صلاة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بالأقدام في الشتاء والصيف.
والعجب من الحافظ ابن حجر في " التخليص " لم يتكلم على لفظ
(1) الصواب أنه حديث صحيح؛ انظر الكلام عليه - رواية ودراية - في تعليق شيخنا على " المشكاة "(1 / 187) .
(2)
وليس الأمر كذلك!