الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منها إلى رتبة الحسن لذاته ولا لغيره.
وأما اعتبار كون المغتسل يصلي صلاة العيد بذلك الغسل - أي: من دون أن يتخلل بين الغسل وبين الصلاة شيء من الأحداث -: فلا أحفظ فيه حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا قول صحابي، وما أحسن الاقتصار على ما ثبت، وإراحة العباد مما لم يثبت (1) .
(3 -
[من غسل الميت] :)
(ولمن غسل ميتاً) : وجهه ما أخرجه أحمد، وأهل " السنن " رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:" من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ "، وقد روي من طرق، وأعل بالوقف، وبأن في إسناده صالحاً - مولى التوأمة رحمه الله.
ولكنه قد حسنه الترمذي رحمه الله، وصححه ابن القطان رحمه الله، وابن حزم.
وقد روي من غير طريق (2) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هو - لكثرة طرقه - أسوأ أحواله أن يكون حسنا، فإنكار النووي رحمه الله على الترمذي رحمه الله تحسينه معترض.
وقال الذهبي رحمه الله: هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء
(1) إي والله!
(2)
فهو ثابت، وانظر " تهذيب السنن "(4 / 306) لابن القيم، و " أحكام الجنائز "(71) .
- رحمهم الله.
وذكر الماوردي رحمه الله أن بعض أصحاب الحديث رحمهم الله خرّج لهذا الحديث مئة وعشرين طريقا.
وقد روي نحوه عن علي رضي الله عنه عند أحمد، وأبي داود، والنسائي، وابن أبي شيبة، وأبي يعلى، والبزار، والبيهقي رحمهم الله، وعن حذيفة رضي الله عنه عند البيهقي رحمه الله.
قال ابن أبي حاتم - والدارقطني، رحمهما الله -: لا يثبت.
وعن عائشة رضي الله عنها من فعله [صلى الله عليه وسلم] عند أحمد، وأبي داود - رحمهما الله -.
وقد ذهب إلى الوجوب علي وأبو هريرة رضي الله عنهما، والإمامية.
وذهب الجمهور إلى أنه مستحب فقط.
قالوا: وهذا الأمر المذكور في الحديث السابق مصروف عن الوجوب بحديث: " إن ميتكم يموت طاهراً؛ فحسبكم أن تغسلوا أيديكم "(1) ؛ أخرجه البيهقي، وحسنه ابن حجر - رحمهما الله -، ولحديث: كنا نغسل الميت؛ فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل؛ أخرجه الخطيب رحمه الله، عن ابن عمر رضي الله عنه، وصحح ابن حجر أيضا إسناده (2) ، ولما وقع من الفتيا من
(1) والأرجح في هذا الحديث الوقف، وانظر التعليق الآتي.
(2)
انظر تحقيق ذلك كله في " أحكام الجنائز "(71 - 72) .