الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن الأدلة على وجوبها: أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجباً.
(
[صلاة العيد ركعتين] :)
(هي ركعتان) : يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ عند إرادة التخفيف:{سبح اسم ربك الأعلى} و {هل أتاك} ، وعند الإتمام:{ق} و {اقتربت الساعة} .
وعند الشافعي: تشرع صلاة العيد جماعة للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر، ولا يخطب المنفرد، ويخطب إمام المسافرين.
وعند أبي حنيفة: تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، ويشترط لصلاة العيد ما يشترط لصلاة الجمعة. كذا في " المسوى " وغيره.
(
[التكبير في الركعة الأولى سبع، وفي الثانية خمس قبل القراءة] :)
(في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس كذلك) : لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كبّر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة؛ سبعا في الأولى وخمسا في الثانية؛ أخرجه أحمد، وابن ماجه.
وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذه.
قال العراقي: إسناده صالح.
ونقل الترمذي في " العلل " - المفردة - عن البخاري أنه قال: إنه حديث صحيح.
وفي رواية لأبي داود، والدارقطني:" التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الأخيرة، والقراءة بعدهما كلتيهما "؛ وإسناد الحديث صالح، وقد صححه البخاري.
وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني: أن النبي -[صلى الله عليه وسلم]- كبّر في العيدين! في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة؛ وقد حسنه الترمذي، وأُنكر عليه تحسينه؛ لأن في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده؛ وهو متروك.
قال النووي: لعله اعتضد بشواهد وغيرها. انتهى.
قال العراقي: إن الترمذي إنما تبع في ذلك البخاري، فقد قال في كتاب " العلل " المفردة: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح منه، وبه أقول. انتهى.
وقد أخرجه ابن ماجه بدون ذكر القراءة.
وأخرجه الدارقطني، وابن عدي، والبيهقي؛ وفي إسناده كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده.
قال الشافعي، وأبو داود: إنه ركن من أركان الكذب.
وقال ابن حبان: له نسخة موضوعة، عن أبيه، عن جده.
وأخرج ابن ماجه من حديث سعد القرظ (1) المؤذن: أن رسول الله
(1) هو سعد بن عائذ - مولى عمار بن ياسر -؛ كان تاجرا في القرظ - بفتح القاف والراء -؛ وهو ثمر السنط، وجعله رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مؤذنا بقباء، وتوارث بنوه الأذان إلى زمن مالك وبعده. (ش)
-[صلى الله عليه وسلم]- كان يكبّر في العيدين؛ في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة.
قال العراقي: وإسناده ضعيف.
وفي الباب أحاديث تشهد لذلك، والجميع يصلح للاحتجاج به.
وفي المسألة عشرة مذاهب؛ هذا أرجحها (1) .
قال في " الحجة ": يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة، والثانية خمسا قبل القراءة ".
وعمل الكوفيين؛ أن يكبر أربعا كتكبير الجنائز في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها، وهما سنتان وعمل الحرمين أرجح ". انتهى.
أقول: الذي دلت عليه الأدلة؛ أن يكون التكبير مقدما على القراءة في الركعتين، كما ثبت ذلك من فعله -[صلى الله عليه وسلم]- في حديث عمرو بن عوف المزني المتقدم (2) ، ولم يأت من قال بمشروعية تقديم القراءة في الركعتين، أو تأخيرها في الأولى وتقديمها في الثانية بحجة قط.
ثم اعلم أن الحافظ قال في " التلخيص ": قوله: ويقف بين كل تكبيرتين بقدر آية لا طويلة ولا قصيرة؛ روي مثل ذلك عن ابن مسعود قولا وفعلا.
قلت: رواه الطبراني والبيهقي موقوفاً؛ وسنده قوي، وفيه عن حذيفة.
(1) انظر " المجموع "(5 / 19) للنووي.
(2)
سبق أنه حديث ضعيف جدا. (ش)