الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(4 -
باب مصارف الزكاة)
(
[مصارف الزكاة ثمانية] :)
(هي ثمانية كما في الآية) الكريمة: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} ؛ فإنها تضمنت الثمانية الأنواع، الذين هم مصارف الزكاة.
وقد أخرج أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي، قال: أتيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فبايعته، فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]-:" إن الله لم يرض بحكم نبي، ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك "؛ وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وفيه مقال (1) .
قال في " المسوى ": الفقير: هو - عند الشافعي - من لا مال له، ولا حرفة تقع منه موقعا.
وعند أبي حنيفة من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب، أو قدر نصاب
(1) انظر " الضعيفة "(1320) ، و " الإرواء "(859) ، و " تخريج أحاديث مشكلة الفقر "(75) .
غير تام وهو مستغرق في الحاجة.
والمسكين: هو - عند الشافعي - من له مال أو حرفة تقع منه موقعاً، ولا يغنيه.
وعند أبي حنيفة: من لا شيء له، فيحتاج إلى المسألة لقوته، أو ما يواري بدنه.
والعامل: له مثل عمله سواء كان فقيرا أو غنيا؛ وعليه أهل العلم.
والمؤلفة قلوبهم قسمان: من أسلم ونيته ضعيفة، أو له شرف يُتوقع بإعطائه إسلام غيره، فيُعطون من الزكاة - على الأصح من مذهب الشافعي -.
وقال أبو حنيفة: سقط سهمهم لغلبة الإسلام.
والرقاب: هم المكاتبون؛ عند الشافعية والحنفية.
والغارم: هو - عند أبي حنيفة - من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه، أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه.
وعند الشافعي قسمان: من استدان لنفسه في غير معصية، والأظهر اشتراط الحاجة، أو استدان لإصلاح البين ويعطى مع الغنى.
وسبيل الله: غزاة لا فيء لهم، ويشترط فقرهم عند أبي حنيفة.
وعند الشافعي: يعطون مع الغنى.
وابن السبيل: هو الغريب المنقطع عن ماله عند الحنفية، أو منشئ سفر،
أو مجتاز له حاجة عند الشافعية.
وشرط هؤلاء الأصناف الإسلام عند أهل العلم.
وعند الشافعي: يجب استيعاب الأصناف الثمانية إن كان هناك عامل؛ وإلا فاستيعاب السبعة، وتجب التسوية بين الأصناف لا بين آحاد الصنف.
وعند أبي حنيفة: لو صرف الكل إلى صنف واحد أو شخص واحد؛ يجوز.
قال مالك: الأمر عندنا في قسم الصدقات: أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت الحاجة فيه والعدد: أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام، فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك، وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. انتهى.
قال الماتن: " وقد أطال أئمة التفسير والحديث والفقه الكلام على الأصناف الثمانية، وما يعتبر في كل صنف، والحق أن المعتبر صدق الوصف شرعا، أو لغة؛ فمن صدق عليه أنه فقير كان مصرفا، وكذلك سائر الأوصاف، وإذا لم يكن للوصف حقيقة شرعية؛ وجب الرجوع إلى مدلوله اللغوي، وتفسيره به؛ فما وقع من الشروط والاعتبارات المذكورة لأهل العلم؛ إن كانت داخلة في مدلول الوصف لغة أو شرعاً أو لدليل يدل على ذلك؛ كانت معتبرة، وإلا فلا اعتبار لشيء منها ". انتهى.