الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأوطار "، فليرجع إليه.
ولا يخفى أن تقييد الغسل بالمجيء للجمعة يدل على أنه للصلاة لا لليوم.
(2 -
[غسل العيدين] :)
(وللعيدين) : فقد روي من فعله [صلى الله عليه وسلم] من حديث الفاكه بن سعد رضي الله عنه: أنه [صلى الله عليه وسلم] كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر؛ أخرجه أحمد، وابن ماجه، والبزار، والبغوي (1) رحمه الله.
وأخرج نحوه ابن ماجه (2) رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
وأخرجه البزار (3) رحمه الله من حديث أبي رافع رضي الله عنه.
وفي أسانيدها ضعف، ولكنه يقوي بعضها بعضاً (4) ، ويقوي ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم جيدة (5) .
أقول: قد روي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء، ولا بلغ شيء.
(1) وهو حديث موضوع، انظر " الإرواء "(146) .
وانظر " التلخيص الحبير "(2 / 80) ، و " الدراية "(1 / 5) .
(2)
وهو ضعيف جدا، وانظر " المرجع السابق ".
(3)
(برقم: 648 - " كشف الأستار ")
وقد ضعفه الهيثمي في " المجمع "(2 / 198) .
(4)
قال البزار: " لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثاً صحيحاً ".
(5)
انظرها في رسالتي " أحكام العيدين في السنة المطهرة "(34 - 35) .