الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فمن العموم ما ثبت في " الصحيح ": " أنه [صلى الله عليه وسلم] كان يعجبه التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله ".
ومن الخصوص ما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما: أنه بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر في الغسل.
وقد ثبت من قوله ما يفيد ذلك؛ ولا خلاف في استحباب التيامن.
(فصل: [الأغسال المسنونة] )
(1 -
[غسل الجمعة] :)
(ويُشرع) ؛ أي: الغسل (لصلاة الجمعة) لحديث: " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل "، وهو في " الصحيحين " وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول، ورواه عن نافع رحمه الله نحو ثلاث مئة نفس.
ورواه من الصحابة - غير ابن عمر؛ رضي الله عنه نحو أربعة وعشرين صحابياً.
وقد ذهب إلى وجوبه جماعة.
قال النووي رحمه الله: حُكي وجوبه عن طائفة من السلف رحمهم الله، حكوه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وبه قال أهل الظاهر،
وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار رضي الله عنه، ومالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري، وحكاه ابن حزم عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم.
وذهب الجمهور إلى أنه مستحب، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم بلفظ:" من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت؛ غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة (1) أيام " وبحديث سمرة رضي الله عنه، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:" من توضأ للجمعة؛ فبها ونِعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل "؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي رحمهم الله، وفيه مقال مشهور، وهو عدم سماع الحسن رحمه الله من سمرة رحمه الله (2) ؛ وغير ذلك من الأحاديث، قالوا: وهي صارفة للأمر إلى الندب.
ولكنه إذا كان ما ذكروه صالحاً لصرف الأمر؛ فهو لا يصلح لصرف مثل قوله [صلى الله عليه وسلم] : " حق (3) على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً؛ يغسل فيه رأسه وجسده "؛ وهو في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وقد استوفى الماتن رحمه الله الكلام على حكم غسل الجمعة في " نيل
(1) قال ابن حجر في " الفتح ": " ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في " الصحيح " بلفظ: " من اغتسل "؛ فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب، فاحتاج إلى إعادة الوضوء ". انتهى (ش) .
(2)
ولكن له شواهد تحسنه؛ فانظر تعليق شيخا على " صحيح ابن خزيمة "(1757) .
(3)
قارن بالحديث الذي أورده شيخنا في " الصحيحة "(1796) وتفقه فيهما!