الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(6 -
باب صلاة التطوع)
(
[دليل مشروعية سنة الظهر والعصر] :)
(هي: أربع قبل الظهر، وأربع بعده، وأربع قبل العصر) : لما ثبت في ذلك من حديث أم حبيبة، قالت: سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: " من صلى أربع ركعات قبل الظهر، وأربعا بعدها؛ حرمه الله على النار "؛ رواه أحمد، وأهل " السنن " - وصححه الترمذي، وابن حبان -.
قال في " سفر السعادة ": وكان يفصل بين هذه الأربع بتسليمتين.
قال أمير المؤمنين علي: كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يصلي قبل الظهر أربع ركعات، يفصل بينهن بالتسليم (1) على الملائكة المقربين، ومن معهم من المسلمين والمؤمنين؛ رواه أحمد، والترمذي - محسنا -. اه.
وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي عن ابن عمر، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:" رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا " - وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان وابن خزيمة -.
(
[دليل مشروعية سنة المغرب] :)
(وركعتان بعد المغرب) : قال في " سفر السعادة ": وفي سنة المغرب سنتان:
(1) وهي زيادة لا تصح؛ فانظر " تمام المنة "(239 - 240) .