الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(
[الفصل الثاني: على من تجب الصلوات الخمس؟ وعمن تسقط
؟] )
(
[تجب الصلاة على المكلف] :)
(ولا تجب) الصلوات المكتوبة الخمس (على غير مكلف) : لأن خطاب التكليف لا يتناول غير مكلف، ولا خلاف في ذلك في الواجبات الشرعية.
وأما ما ورد من تعويد الصبيان وتمرينهم: فالخطاب في ذلك للمكلفين، والوجوب عليهم لا على الصغار.
(
[عمن تسقط الصلاة
؟] :)
(1 -
[عن العاجز عن الإشارة] :)
(وتسقط عمن عجز عن الإشارة) : لأن إيجابها على المريض مع بلوغه إلى ذلك الحد؛ هو من تكليف ما لا يطاق، ولم يكلف الله - تعالى - أحدا فوق طاقته.
(2 -
[عن المغمى عليه حتى خرج وقتها] :)
(و) كذلك (عمن أغمي عليه حتى خرج وقتها) : فلا وجوب عليه؛ لأنه غير مكلف في الوقت.
(
[كيف يصلي المريض
؟] :)
(ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب) : لحديث عمران بن
حصين عند البخاري، وأهل " السنن "، وغيرهم قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي -[صلى الله عليه وسلم]- عن الصلاة؟ فقال:" صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب "؛ وقد نطق بمضمون ذلك القرآن الكريم.
وإذا تعذر على المصلي صفة من صفات صلاة العليل الواردة؛ أتى بالصلاة على صفة أخرى مما ورد، ثم يفعل ما قدر عليه ودخل تحت استطاعته:{فاتقوا الله ما استطعتم} ، " وإذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ".