الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(6 -
فصل: دفن الميت)
(
[مواراة الميت ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا] :)
(ويجب دفن الميت)، أي: مواراة جيفته (في حفرة) قبر؛ بحيث لا تنبشه السباع، و (تمنعه من السباع) ، ولا تخرجه السيول المعتادة.
ولا خلاف في ذلك، وهو ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا.
وقال النبي [صلى الله عليه وسلم] : " احفروا وأعمقوا وأحسنوا "؛ أخرجه النسائي (1) ، والترمذي - وصححه -.
(
[جواز الضرح واللحد، مع أن اللحد أولى] :)
(ولا بأس بالضرح، واللحد أولى) : لأن اللحد أقرب من إكرام الميت، وإهالة التراب على وجهه - من غير ضرورة - سوء أدب.
ودليله حديث: أن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح، وأن أبا طلحة كان يلحد "، وقد أخرجه ابن ماجة (2) من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف.
(1) • في " سننه "(1 / 283) ، والترمذي (3 / 36 - بشرح " التحفة ") ، والبيهقي - أيضا - (4 / 34) من حديث هشام بن عامر؛ وذكر فيه خلافا لا يضر - إن شاء الله تعالى -.
ثم الحديث وارد في شهداء أحد؛ وفيه: " ادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر ". (ن)
(2)
(1 / 498) ، وكذا البيهقي (3 / 407) ، وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس. (ن)
وأخرج أحمد، وابن ماجة من حديث أنس، قال: لما توفي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا، ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا له "، وإسناده حسن (1) .
فتقريره [صلى الله عليه وسلم] للرجلين في حياته 0 هذا يلحد وهذا يضرح -؛ يدل على أن الكل جائز.
وأما أولوية اللحد: فلحديث ابن عباس، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : اللحد لنا والشق لغيرنا "؛ أخرجه أحمد، وأهل " السنن "، وقد حسنه الترمذي، وصححه ابن السكن؛ مع أن في إسناده عبد الأعلى بن عامر؛ وهو ضعيف.
وأخرج أحمد، والبزار، وابن ماجة من حديث جرير نحوه، وفيه عثمان ابن عمير؛ وهو ضعيف (2) .
وقد ذهب إلى ذلك الأكثر.
وحكى النووي في " شرح مسلم "(3) اتفاق العلماء على جواز اللحد والشق.
وعلى كل حال: اللحد أولى للخروج من الريبة، وإن كان المقام مقام احتمال.
(1) • وهو كما قال، وصححه في " الزوائد "، وأخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار "(4 / 45) .
وله شاهد من حديث عائشة عند ابن ماجة (1 / 472) ، وصححه البوصيري، وهو خطأ؛ فإن فيه رجلا مجهولا؛ وهو عبيد بن طفيل المقريء. (ن)
(2)
قلت: فهو يقويه؛ وانظر " أحكام الجنائز "(ص 145) .
(3)
وعبارته في " المجموع "(7 / 287) : " وأجمع العلماء
…
".