الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما التخفيف في تطهير البول؛ فكما ثبت أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر بأن يُراق على بول الأعرابي ذَنوب (1) من ماء.
وهو في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما.
(2 -
[طهارة بول ما يؤكل لحمه] :)
وأما ما عدا غائط الآدمي وبوله من الأبوال والأزبال؛ فلم يحصل الاتفاق على شيء في شأنها، والأدلة مختلفة:
فورد في بعضها ما يدل على طهارته كأبوال الإبل؛ فإنه ثبت في " الصحيحين " وغيرهما: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر العُرَنيين بأن يشربوا من أبوال الإبل.
ومن ذلك حديث: " لا بأس ببول ما يؤكل لحمه "؛ وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه؛ والبراء رضي الله عنه، وفي إسناده عمرو بن الحصين العقيلي؛ وهو ضعيف جداً لا تقوم بمثله الحجة (2) .
وورد ما يدل على نجاسة الرَّوث: ما أخرجه البخاري (3) وغيره: أنه قال [صلى الله عليه وسلم] في الروثة: " إنها رِكْس "؛ والركس النجس.
وقد نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير.
ولكن زاد ابن خزيمة في رواية: " إنها ركس؛ إنها روثة حمار ".
(1) في الأصل (ذنوباً) وهو خطأ.
والذنوب: الدلو. (ش)
(2)
بل كذبه أحمد بن حنبل. (ش)
(3)
• في " صحيحه "(1 / 206 - 207) ، وكذا أحمد (رقم 3685) . (ن)
ومعظم ما استدل به القائلون بالتعميم في النجاسة؛ لا ينطبق على غير الخارج من الآدمي.
وحديث الروثة لا يستلزم التعميم.
وحديث عمار قد أطبق من رواه على أنه من الضعف بمكان يسقط به عن درجة الاعتبار؛ لأنه من رواية ثابت بن حماد، عن علي بن زيد بن جدعان، والأول: مجمع على تركه، والثاني: مجمع على ضعفه؛ فلا ينتهض بمثله حجة على التعميم (1) .
واحتجوا بإذنه [صلى الله عليه وسلم] بالصلاة في مرابض الغنم، وبإذنه بشرب أبوال الإبل، وهما صحيحان.
ولا حكم للمعارضة بنهيه [صلى الله عليه وسلم] عن الصلاة في معاطن الإبل؛ لأن النهي معلل بأنها ربما تؤذي المصلِّي (2) ، فلا يستلزم ذلك عدم طهارة أزبالها وأبوالها،
(1) هو حديث رواه الدارقطني، والبزار، والبيهقي وغيرهم؛ ولفظه:" إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء ".
قال الدارقطني: " لم يروه غير ثابت بن حماد، وهو ضعيف جدّاً ".
وقال البيهقي: " هذا باطل لا أصل له؛ ثابت متهم بالوضع ".
انظر شرحنا على " التحقيق " في المسألة رقم (23) . (ش)
(2)
• هذا التعليل لا أصل له في السنة، وإنما جاء فيها قوله [صلى الله عليه وسلم] :" صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل؛ فإنها خُلقت من الشياطين ".
رواه ابن ماجه، والطحاوي، وأحمد، والبيهقي، والطيالسي عن عبد الله بن مُغفَّل، وإسناده صحيح كما بينته في " الثمر المستطاب ".
وله شاهد من حديث البراء بسند صحيح كما بينته هناك؛ وفيه: " صلوا فيها - يعني: مرابض الغنم -؛ فإنها بركة "، وقد رواه الخطيب في " الموضح "(2 / 97) . (ن) .