الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(10 -
باب صلاة الجمعة)
(
[الجمعة فريضة من فروض الأعيان] :)
(تجب على كل مكلف) : لأن الجمعة فريضة من فرائض الله - تعالى -، وقد صرح بذلك كتاب الله عز وجل، وما صح من السنة المطهرة، كحديث أنه [صلى الله عليه وسلم] هم بإحراق من يتخلف عنها (1) ، وهو في " الصحيح " من حديث ابن مسعود، وكحديث أبي هريرة:" لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين "؛ أخرجه مسلم وغيره.
ومن ذلك حديث حفصة مرفوعا: " رواح الجمعة واجب على كل محتلم "؛ أخرجه النسائي بإسناد صحيح.
وحديث طارق بن شهاب: " الجمعة حق واجب على كل مسلم "؛ أخرجه أبو داود وسيأتي.
وقد واظب عليها النبي [صلى الله عليه وسلم] من الوقت الذي شرعها الله - تعالى - فيه إلى أن قبضه الله عز وجل.
وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين.
(1) هذه رواية مسلم، وفي رواية للشيخين:" الجماعة "؛ عامة.
وانظر " صحيح الترغيب "(413) .
وقال ابن العربي: الجمعة فرض بإجماع الأمة.
وقال ابن قدامة في " المغني ": أجمع المسلمون على وجوب الجمعة، وإنما الخلاف: هل هي من فروض الأعيان؟ أو من فروض الكفايات؟
ومن نازع في فرضية الجمعة فقد أخطأ ولم يصب.
قال في " المسوى ": " اتفقت الأمة على فرضية الجمعة، وأكثرهم على أنها من فروض الأعيان، واتفقوا على أنه لا جمعة في العوالي، وأنه يشترط لها الجماعة، وأن الوالي إن حضر فهو الإمام، ثم اختلفوا في الوالي، وشرط الموضع، والجماعة.
قال الشافعي: كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلا أحرارا مقيمين؛ تجب عليهم الجمعة، ولا تنعقد إلا بأربعين رجلا كذلك، والوالي ليس بشرط.
وقال أبو حنيفة: لا جمع إلا في مصر جامع أو في فنائه، وتنعقد بأربعة، والوالي شرط.
وقال مالك: إذا كان جماعة في قرية، بيوتها متصلة وفيها سوق ومسجد يجمع فيه؛ وجبت عليهم الجمعة.
وفي " مختصر ابن الحاجب ": لا تجزيء الأربعة ونحوها، ولا بد من قوم تتقرى بهم القرية، ولا يشترط السلطان على الأصح.
قال في " العالمكيرية ": القروي إذا دخل المصر، ونوى أن يخرج في يومه ذلك قبل دخول الوقت، أو بعد دخوله؛ لا جمعة عليه " (1) . انتهى.
(1) انظر تحرير هذا وتحقيقه في رسالة " الأجوبة النافعة "(ص 76 - 81) لشيخنا.