الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(5 -
المشي بالجنازة)
(
[المشي بالجنازة سريعا] :)
(ويكون المشي بالجنازة سريعاً) : لحديث أبي بكرة عند أحمد، والنسائي، وأبي داود، والحاكم، قال: لقد رأيتنا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ؛ وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا (1) .
وأخرج البخاري في " تاريخه "(2)، قال: أسرع النبي [صلى الله عليه وسلم] ، حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ.
وأخرج البخاري، ومسلم، وغيرهما من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة؛ قربتموها إلى الخير، وإن كان غير ذلك؛ فشر تضعونه عن رقابكم ".
وقد ذهب الجمهور إلى أن الإسراع مستحب، وقال ابن حزم بوجوبه (3) .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المستحب التوسط؛ لحديث أبي موسى، قال: مرت برسول الله [صلى الله عليه وسلم] جنازة تمخض مخض الزق، فقال رسول الله
(1) الرمل - بفتح الميم -: المشي مسرعا مع هز المنكبين. (ش)
قلت: وقد صححه النووي في " المجموع "(5 / 272) .
(2)
(7 / 402) بسند حسن.
(3)
انظر " المحلى "(5 / 154) - له -.
[صلى الله عليه وسلم] : " عليكم القصد "؛ أخرجه أحمد، وابن ماجة، والبيهقي؛ وفي إسناده ضعف.
وأخرج الترمذي، وأبو داود من حديث ابن مسعود، قال: سألنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن المشي خلف الجنازة؟ فقال: " ما دون الخبب؛ فإن كان خيرا عجلتموه، وإن كان شرا؛ فلا يبعد إلا أهل النار "؛ وفي إسناده مجهول (1) .
ولا يخفاك أن حديث أبي موسى لا يصلح للاحتجاج به، على فرض عدم وجود ما يعارضه، فكيف وقد عارضه ما هو في " الصحيحين " بلفظ الأمر؟ !
وأما حديث ابن مسعود فلا ينافي الإسراع، لأن الخبب هو ضرب من العدو، وما دونه إسراع.
أقول: والحق هو القصد في المشي، فالأحاديث المصرحة بمشروعية الإسراع؛ ليس المراد بها الإفراط في المشي الخارج عن حد الاعتدال، والأحاديث التي فيها الإرشاد إلى القصد؛ ليس المراد بها الإفراط في البطء، فيجمع بين الأحاديث بسلوك طريقة وسطى بين الإفراط والتفريط، يصدق عليها أنه إسراع بالنسبة إلى الإفراط في البطء، وأنها قصد بالنسبة إلى الإفراط في الإسراع، فيكون المشروع دون الخبب، وفوق المشي الذي يفعله من يمشي في غير مهم.
ويدل على ذلك ما أخرجه الترمذي، وأبو داود (2) عن ابن مسعود، قال: سألنا رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]- عن المشي خلف
(1)" ضعيف سنن ابن ماجة "(322) .
(2)
وقد ضعفاه.