الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البيان من دون ما يفيد عدم الوجوب في البعض المسكوت عنه، فكيف وقد ثبت عنه ما يفيد ذلك؟ !
كحديث أبي موسى، ومعاذ، عند الحاكم والبيهقي والطبراني: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لما بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم؛ قال: " لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر "؛ قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل (1) .
وأخرج الطبراني عن عمر، قال: إنما سن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الزكاة في هذه الأربعة
…
فذكرها.
ونحوه عن جماعة من الصحابة، وفي بعضها ذكر الذرة (2) ، ولكن من طريق لا تقوم بمثلها الحجة.
(
[تجب الزكاة في العسل] :)
(ويجب في العسل العشر) : وجهه حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] : أنه أخذ من العسل العشر؛ أخرجه ابن ماجه.
وقال الدارقطني: يروى عن عبد الرحمن بن الحارث، وابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب.
ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب.
(1)" السلسلة الصحيحة "(879) .
(2)
انظر " تمام المنة "(ص 369) .