الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي " الحجة ": وأما غسل الميت: فلأن الرشاش ينتشر في البدن.
وجلست عند محتضر، فرأيت أن الملائكة الموكلة بالقبض لها نكاية عجيبة في المحتضرين، ففهمت أنه لا بد من تغيير الحالة لتنبه النفس لمخالفها.
(7 -
[إسلام الكافر] :)
(وبالإسلام) : وجهه ما أخرجه أحمد، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن حبان، وابن خزيمة رحمهم الله عن قيس بن عاصم رضي الله عنه: أنه أسلم، فأمره النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يغتسل بماء وسدر.
وصححه ابن السكن رحمه الله.
وأخرج أحمد وعبد الرزاق، والبيهقي، وابن خزيمة، وابن حبان رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة - رضي الله تعالى عنه - أسلم، فقال النبي [صلى الله عليه وسلم] :" اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمروه أن يغتسل "(1) .
وأصله في " الصحيحين "، وليس فيهما الأمر بالاغتسال، بل فيهما أنه اغتسل.
قال في " الحجة ": قال (2) لآخر: " ألق عنك شعر الكفر "؛ وسره أن يتمثل عنده الخروج من شيء، أصرح ما يكون، والله تعالى أعلم. انتهى.
وقد ذهب إلى الوجوب أحمد بن حنبل وأتباعه رحمهم الله.
(1) انظر " التلخيص الحبير "(2 / 68) .
(2)
أي: النبي [صلى الله عليه وسلم] .
والحديث صحيح؛ فانظر " الإرواء "(79) .