الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَبَيْنَ تَنَقبِهَا -فَمَنَعَهُ-.
7-
ثَبتَ فِي (1/254) القَوْلَ بِالإجِمَاع عَلَى إِفْسَادِ الحَجٌ بِالجِمَاع.
سَابِعاً: الاخْتِيَارُ وَالترْجِيحُ
؛ وَمِنْ أمثِلَتِهِ:
1-
قَالَ فِي (1/18) تَعْقِيباً عَلَى كَلَامِ المصَنفِ حَوْلَ (النجَاسَاتِ) :
"كَانَ اللائِقُ ذِكْرَ المذْي فِي النجَاسَاتِ المَنْصُوص عَلَيْهَا؛ لِوُرُودِ الأَمْر بِغَسلِهِ؛ كَمَا يُشِيرُ المؤَلفُ نَفْسُهُ إِلَى ذلِكَ".
2-
نَقَدَ فِي (1/18) نَقْلَ القُرْطُبِي القَوْلَ بِالاتفَاقِ عَلَى نَجَاسَةِ الدمِ؛ مرَجحاً خِلَافَهُ.
3-
أفَاضَ فِي (1/60) فِي تَرْجِيحِ عَدَمِ مَشْرُوعِيةِ المسْحِ عَلَى الجَبِيرَةِ، مُنَاقِشاً الدلَائِلَ وَالمسَائِلَ.
4-
رَجحَ فِي (1/99)"أن السُّنةَ الوَضع عَلَى الصَدْرِ"، وَبَينَ أن مَا يُخَالِفُهُ:"ضَعِيف بِاتفَاقِ المحَدثِينَ؛ فَلَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ".
5-
رَجحَ فِي (1/156) وَجُوبَ صَلَاةِ الكسُوفِ.
6-
رَد فِي (1/180) عَلَى مَنْ مَنَعَ اتباعَ النسَاءِ لِلجَنَائِز، مُبَيناً أنهُ صلى الله عليه وسلم مَنَعَهُن دُونَ عَزْم عَلَيْهِن.
…
وَغَيْرُ هذَا وَذَاكَ -كَثِير- مِنْ مَبَاحِثَ شَرْعِيةِ، وَنَقَدَاتِ عِلمِيةِ؛ تُفِيدُ البَاحِثِينَ، وَتَنْفَعُ الراغِبِينَ.
فَجَزَى اللهُ -سُبحَانَهُ- خَيْراً: شَيْخَنَا؛ عَلَى مَا قَدمَ -وَيُقَدمُ- مِنْ أعمَال عِلمِية فِقْهِية حَدِيثِة؛ لهَا أثَرُهَا فِي الأمةِ، وَتَأصِيلِ بِنَائِهَا.