الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب النجاسات)
(فصل)
(
[تعريف النجاسة] :)
(والنجاسات) : جمع نجاسة، وهي: كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه، ويغسلون الثياب إذا أصابها؛ كالعَذِرة والبول.
(
[أنواع النجاسات] :)
(1 -
[بول الآدمي وغائطه] :)
(هي غائط الإنسان مطلقاً وبوله) بالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك، بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية، كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية، وبما كان عليه الأمر في عصر النبوة، ولا يقدح في ذلك التخفيف في تطهيرهما في بعض الأحوال.
أما الغائط: فكما في حديث أبي هريرة: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى؛ فإن التراب له طهور "؛ وفي لفظ: " إذا وطئ الأذى بخفيه؛ فطورهما التراب ".
رواهما أبو داود رحمه الله، وابن السكن، والحاكم، والبيهقي.
وقد اختُلف فيه على الأوزاعي (1) .
وأخرج أحمد، وأبو داود، والحاكم، وابن حبان من حديث أبي سعيد: أن النبي -[صلى الله عليه وسلم]- قال: " إذا جاء أحدكم المسجد؛ فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرض، ثم ليصلّ فيهما ".
وقد اختُلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم في " العلل " الموصول (2) .
وأخرج أهل " السنن " عن أم سلمة مرفوعاً بلفظ: " يطهِّره ما بعده "(3) .
وعن أنس عند البيهقي بسند ضعيف بنحوه.
وكذلك عن امرأة من بني عبد الأشهل عند البيهقي (4) - أيضا -.
فإن جعل التراب مع المسح مطهراً لذلك لا يُخرجه عن كونه نجساً بالضرورة؛ إذ اختلاف وجه التطهير لا يُخرج النجس عن كونه نجساً.
(1) • وقد بيَّنت الخلاف المشار إليه في كتابي " صحيح سنن أبي داود " رقم (410) ؛ لكن الحديث صحيح، فقد رواه أبو داود أيضا من حديث عائشة بمعناه، وسنده صحيح، كما بينته هناك رقم (411) ، وحسَّنه المنذري في " مختصره ". (ن)
(2)
• قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم، وكذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه النووي أيضا، وقد تكلمت على سند الحديث في " صحيح سنن أبي داود " رقم (658) ، وله فيه شاهد مرسل صحيح. (ن)
(3)
• وهو حديث صحيح كما بينته في " صحيح السنن " رقم (407) . (ن)
(4)
• لقد أبعد المصنف النُّجعة، فالحديث رواه أبو داود، وابن ماجة أيضا، وإسناده صحيح كما بينته في " صحيح السنن " رقم (408) . (ن)