الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسيء وهم، كما صرح بذلك البخاري (1) .
(
[تكبيرة الإحرام من واجبات الصلاة] :)
(ولا يجب من أذكارها) : أي: الصلاة (إلا التكبير) ؛ لقوله تعالى: {وربك فكبر} ، ولقوله [صلى الله عليه وسلم] في حديث المسيء:" إذا قمت إلى الصلاة فكبر "، ولما ورد من أن تحريم الصلاة التكبير.
أقول: تعيين التكبير للدخول في الصلاة؛ محكم صريح؛ لقوله -[صلى الله عليه وسلم]-: " لا يقبل الله صلاة أحدكم، حتى يضع الوضوء مواضعه، ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر "(2) ، وبما تقدم من النصوص، وهي نصوص في غاية الصحة، فردت بالمتشابه من قوله - تعالى - {وذكر اسم ربه فصلى} .
(
[مشروعية رفع اليدين] :)
قال في " الحجة ": فإذا كبر يرفع يديه إلى أذنيه ومنكبيه، وكل ذلك سنة. انتهى.
(1) انظر " صحيح البخاري "(6251) ، و " فتح الباري "(2 / 279 و 302) .
(2)
هو قطعة من حديث رفاعة بن رافع بن مالك الزرقي في قصة المسيء صلاته؛ رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والحاكم.
وليس فيه التصريح بلفظ: " الله أكبر ".
ورواه الطبراني في " الكبير " بلفظ: " لا تتم صلاة لأحد من الناس، حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه، ثم يقول: الله أكبر ".
قال في " مجمع الزوائد ": " ورجاله رجال الصحيح ". (ش)
أقول: إن الأدلة على هذه السنة قد تواترت تواترا لا ينكره من له أدنى إلمام بعلم الأدلة، واختصت باجتماع العشرة المبشرة بالجنة على روايتها، ومعهم من الصحابة جماهير، ونقل جماعة من الحفاظ أنه لم يقع الخلاف في ذلك بين الصحابة، بل اتفقوا عليه.
والحاصل: أنه قد نقل إلينا هذه السنة الذين نقلوا إلينا أعداد ركعات الصلاة، فإن لم يثبت بمثل ما ورد فيها مشروعيتها؛ فليس في الدنيا مشروع؛ لأن كثيرا مما وقع الإطباق على مشروعيته، وصار من قطعيات المرويات؛ لم يبلغ ما بلغ إليه نقل الرفع، وليس في المقام ما يصلح لمعارضة هذه السنة، لا من قوله [صلى الله عليه وسلم] ، ولا من فعله، ولا عن أصحابه؛ من أقوالهم، ولا من أفعالهم، وقد درج عليها خير القرون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.
وأما حديث البراء، قال: رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا افتتح الصلاة؛ رفع يديه ثم لم يعد: فهو قد تضمن إثبات الرفع عند الافتتاح، ولفظ: ثم لم يعد: قد اتفق الحفاظ عل أنه مدرج من قول يزيد بن أبي زياد، وقد رواه عنه بدونها جماعة من الأئمة منهم: شعبة، والثوري، وخالد الطحان، وزهير، وغيرهم، ومع هذا؛ فالحديث - من أصله - قد أطبق الأئمة على تضعيفه.
وكما ثبت الرفع عند الافتتاح: ثبت عند الركوع، وعند الاعتدال منه؛ بأحاديث تقارب أحاديث الرفع عند الافتتاح.
وكذلك ثبت الرفع عند القيام من التشهد الأوسط؛ بأحاديث صحيحة؛ كما سيأتي بيانه.