الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأولى أن يكون الكفن من الأبيض؛ لحديث: " البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم "؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي - وصححه -، والشافعي، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وصححه ابن القطان.
وفي معناه أحاديث أخر عن عمران، وسمرة، وأنس، وابن عمر، وأبي الدرداء.
(
[الشهيد يكفن في ثيابه التي قتل فيها] :)
(ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها) : فقد كان ذلك صنعه -[صلى الله عليه وسلم]- في الشهداء المقتولين معه.
وأخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجة من حديث ابن عباس، قال: أمر رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]- يوم أحد بالشهداء؛ أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وقال:" ادفنوهم بدمائهم وثيابهم "(1) .
وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن ثعلبة: أن النبي -[صلى الله عليه وسلم]- قال يوم أحد: " زملوهم في ثيابهم "(2) .
(
[تطييب بدن الميت وكفنه سنة] :)
(وندب تطييب بدن الميت وكفنه) : لحديث جابر عند أحمد، والبيهقي (3) ،
(1) ضعيف؛ " الإرواء "(709) .
(2)
خرجه شيخنا في " أحكام الجنائز "(ص 80 - طبعة المعارف) ، ولكن من غير تصحيح.
(3)
• في " سننه الكبرى "(3 / 405) ، وإسناده صحيح على شرط مسلم، لكن نقل البيهقي عن
والبزار - بإسناد رجاله رجال الصحيح -، قال:" قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " إذا أجمرتم الميت؛ فأجمروه (1) ثلاثا ".
ولقوله [صلى الله عليه وسلم] في حديث المحرم الذي وقصته ناقته: " ولا تمسوه بطيب "؛ وهو في " الصحيح " من حديث ابن عباس؛ فإن ذلك يشعر أن غير المحرم يطيب، ولا سيما مع تعليله [صلى الله عليه وسلم] بقوله:" فإنه يبعث ملبيا ".
قال في " الحجة ": " فوجب المصير إليه ".
وإلى هذه النكتة أشار النبي [صلى الله عليه وسلم] بقوله: " الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها (2) ".
وأما ما قيل: تتبع بالطيب مساجده {} فلعل وجه ما قاله ابن مسعود ومن بعده، تكريم هذه الأعضاء لكون الاعتماد عليها في أشرف طاعات الله وهي الصلاة، ولم يرد في ذلك من المرفوع شيء، ولكنه يحسن لستر ما لعله يظهر من روائح الميت التي يتأذى بها المتولون لتجهيزه.
ابن معين، أنه قال: تفرد برفعه يحيى بن آدم.
وهذا لا يضر؛ فإن يحيى بن آدم ثقة حافظ فاضل، كما في " التقريب ".
وأخرجه البخاري (3 / 196 - 197) ، وأحمد (6 / 45) ، وابن سعد في " الطبقات "(3 ق / ص 139) ببعض اختصار، ولفظ الكتاب من البخاري.
وفي رواية أحمد، وابن سعد: أفلا تجعلها جددا كلها؟ فقال: لا.
قال الحافظ: " وظاهره أن أبا بكر كان يرى عدم المغالاة في الأكفان، ويؤيده قوله بعد ذلك: إنما هو للمهلة "، ثم ذكر حديث علي عند أبي داود، وقال:" ولا يعارضه حديث جابر في الأمر بتحسين الكفن؛ فإنه يجمع بينهما بحمل التحسين على الصفة، وحمل المبالغة على الثمن، وقيل: التحسين حق الميت، فإذا أوصى بتركه اتبع؛ كما فعل الصديق "(ن)
(1)
الإجمار: التبخير بالبخور. (ش)
(2)
" الصحيحة "(1671) .