الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(7 -
باب صلاة الجماعة)
(
[حكم صلاة الجماعة] :)
(هي من آكد السنن) وأعظم الشعائر الإسلامية وأفضل القرب الدينية؛ لما ورد فيها من الترغيبات، حتى إنه [صلى الله عليه وسلم] صرح بأنها تزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة؛ كما في " الصحيحين "، ووقع منه الإخبار بأنه قد هم بأن يحرق على المتخلفين دورهم.
قال ابن القيم: ولم يكن ليحرق مرتكب صغيرة، فترك الصلاة في الجماعة هو من الكبائر. اه.
ولازمها [صلى الله عليه وسلم] من الوقت الذي شرعها الله - تعالى - فيه إلى أن قبضه الله - تعالى - إليه، ولم يرخص [صلى الله عليه وسلم] في تركها لمن سمع النداء، فإنه سأله الرجل الأعمى أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال:" هل تسمع النداء؟ "، قال: نعم، قال:" فأجب "، وكل ما ذكرناه ثابت في " الصحيح ".
وثبت في " الصحيح " أيضا عن ابن مسعود، أنه قال:" لقد رأيتنا؛ وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ".
قال ابن القيم: وهذا فوق الكبيرة. اه.
" ولقد كان الرجل يؤتى به، يهادى بين الرجلين، حتى يقام في الصف "(1) .
أقول: أما كونها فريضة متحتمة؛ فالأدلة متعارضة، ولكن ههنا طريقة أصولية يجمع بها بين هذه الأدلة؛ وهي أن أحاديث أفضلية الجماعة مشعرة بأن صلاة المنفرد مجزئة، وهي أحاديث كثيرة؛ مثل حديث:" الذي ينتظر الصلاة مع الإمام؛ أفضل من الذي يصلي وحده ثم ينام "؛ وهو في " الصحيح ".
ومنه حديث المسيء صلاته - المشهور -؛ فإنه أمره بأن يعيد الصلاة منفردا.
ومنه حديث: " ألا رجل يتصدق على هذا؟ " عند أن رأى رجلا يصلي منفردا.
ومن ذلك أحاديث التعليم لأركان الإسلام؛ فإنه لم يأمر من علمه بأن لا يصلي إلا في جماعة، مع أنه قال لمن قال له؛ لا يزيد على ذلك ولا ينقص:" أفلح - وأبيه (2) - إن صدق ".
ونحو ذلك من الأدلة؛ فالجميع صالح لصرف: " فلا صلاة له "؛ الواقع في الأحاديث الدالة على وجوب الجماعة إلى نفي الكمال، لا إلى نفي الصحة.
(1) وهذا تتمة أثر ابن مسعود المذكور - قبل -، وهو في " صحيح مسلم "(257) .
(2)
وهذه زيادة شاذة؛ فانظر تعليق شيخنا على " مختصر صحيح مسلم "(21) للمنذري.
وأما ما وقع منه [صلى الله عليه وسلم] من الهم بتحريق المتخلفين: فهو وإن لم يكن قولا ولا فعلا ولا تقريرا، لكنه لا يكون ما يهم به إلا جائزا، ولا يجوز التحريق بالنار لمن ترك ما لم يفرض عليه: فالجواب عنه قد بسطه شيخنا العلامة الشوكاني في " شرح المنتقى ".
قال في " الحجة البالغة ": لما كان في شهود الجماعة حرج للضعيف، والسقيم، وذي الحاجة: اقتضت الحكمة أن يرخص في تركها عند ذلك؛ ليتحقق العدل بين الإفراط والتفريط.
فمن أنواع الحرج؛ ليلة ذات برد ومطر، ويستحب عند ذلك قول المؤذن: ألا صلوا في الرحال (1) .
ومنها حاجة يعسر التربص بها كالعشاء إذا حضر؛ فإنه ربما يتشوف إليه، وربما يضيع الطعام.
وكمدافعة الأخبثين؛ فإنه بمعزل عن فائدة الصلاة، مع ما به من اشتغال النفس.
ولا اختلاف بين حديث: " لا صلاة بحضرة الطعام "، وحديث:" لا تؤخر الصلاة لطعام ولا غيره "(2) ؛ إذ يمكن تنزيل كل واحد على صورة أو معنى، والمراد نفي وجوب الحضور؛ سدا لباب التعمق، وعدم التأخير هو الوظيفة لمن أمن شر التعمق، وذلك كتنزيل فطر الصائم وعدمه على الحالين،
(1) انظر كتابي " أحكام الشتاء في ضوء السنة المطهرة "(41 - 44) .
(2)
رواه أبو داود (3758) بسند ضعيف؛ فانظر " المشكاة "(1071) .