الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي -[صلى الله عليه وسلم]-.
وقد روي (1) أن عليا - رضي الله تعالى عنه - صلاها ليلة الهرير (2) .
واختلفت الرواية في حكاية فعله كما اختلفت الأقوال؛ والظاهر أن الكل جائز، وإن صلى لكل طائفة ثلاث ركعات فيكون له ست ركعات، وللقوم ثلاث ركعات، فهو: صواب؛ قياسا على فعله في غيرها، وقد تقرر صحة إمامة المتنفل بالمفترض؛ كما سبق.
(
[الصلاة في شدة الخوف وما يباح فيها من كلام وإيماء] :)
(وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب - ولو إلى غير القبلة - ولو بالإيماء -) ؛ ويقال لصلاة الخوف عند التحام القتال: صلاة المسايف.
أخرج البخاري عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ: فإن كان خوف أشد من ذلك: صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.
قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] .
(1) • رواها البيهقي (3 / 252) معلقا، فقال: " ويذكر عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا رضي الله عنه صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير. (ن)
(2)
• بفتح الهاء؛ قال النووي في " تهذيب الأسماء "(2 / 181) : " وهي حرب جرت بينه وبين الخوارج، وكان بعضهم يهر على بعض؛ فسميت بذلك، وقيل: هي ليلة صفين بين علي ومعاوية - رضي الله تعالى عنهما - ". (ن)
قلت: وانظر " القاموس المحيط "(ص 640) .
وهو في " مسلم " من قول ابن عمر؛ بنحو ذلك.
وقد رواه ابن ماجة عن ابن عمر: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] وصف صلاة الخوف وقال: " فإن كان خوف أشد من ذلك: فرجالا وركبانا ".
وأخرج أحمد، وأبو داود - بإسناد حسن (1) - عن عبد الله بن أنيس، قال: بعثني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة وعرفات، فقال:" اذهب فاقتله "، قال: فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي، أوميء إيماء نحوه، فلما دنوت منه
…
الحديث.
ومن البعيد؛ أن لا يخبر النبي [صلى الله عليه وسلم] بذلك، ولو أنكره لذكر ذلك.
(1) بل هو ضعيف؛ فانظر " الإرواء "(589) .