الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3 -
باب زكاة النبات)
(
[تجب الزكاة في الأصناف الخمسة من النبات] :)
(يجب العُشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب) : وجوب الزكاة من هذه الأجناس، لشمول الأدلة الصحيحة لها، وللتنصيص عليها في حديث أبي موسى ومعاذ، حين بعثهما -[صلى الله عليه وسلم]- إلى اليمن، يعلمان الناس أمر دينهم، فقال:" لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر "، أخرجه الحاكم، والبيهقي (1) ، والطبراني.
قال البيهقي: رواته ثقات؛ وهو متصل.
وأخرج الطبراني عن عمر، قال: إنما سن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الزكاة في هذه الأربعة
…
فذكرها.
وأخرج ابن ماجه، والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: إنما سن رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]- الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب - زاد ابن ماجه -، والذرة؛ وفي
(1) • في " سننه "(4 / 125) وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقد تكلمنا عليه في " التعليقات "(3 / 107 - 108) . (ن)
قلت: انظر " الإرواء "(801) ، و " التلخيص الحبير "(2 / 166) .