الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والاثنين والخميس، وأيام البيض، وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم، ويُكره صوم الدهر، وإفراد يوم الجمعة، ويوم السبت، ويحرم صوم العيدين، وأيام التشريق، واستقبال رمضان بيوم أو يومين.
(باب الاعتكاف)
يُشرع - ويصح - في كل وقت في المساجد، وهو في رمضان آكد، سيّما في العشر الأواخر منه، ويستحب الاجتهاد في العمل فيها، وقيام ليالي القدر، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة.
(7 -
كتاب الحج)
يجب على كل مكلَّف مستطيع فوراً، وكذلك العمرة؛ وما زاد فهو نافلة.
فصل:
يجب تعيين نوع الحج بالنية؛ من تمتع أو قِران أو إفراد، والأول أفضلها، ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة، ومن كان دونها؛ فمُهَلُّه أهله؛ حتى أهل مكة من مكة.
فصل:
ولا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوباً مسّه ورْس، ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين؛ فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس
القفازين، وما مسه الورس والزعفران، ولا يتطيب ابتداء، ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر، ولا يرفث، ولا يفسق، ولا يجادل، ولا ينكح، ولا يُنكح، ولا يخطب، ولا يقتل صيداً، ومن قتله؛ فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل، ولا يأكل ما صاده غيره؛ إلا إذا كان الصائد حلالاً ولم يصده لأجله، ولا يعضد من شجر الحرم؛ إلا الإذخر، ويجوز قتل الفواسق الخمس، وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة؛ إلا أن من قطع شجره أو خبطه؛ كان سلبه حلالاً لمن وجده، ويحرم صيد وجٍّ وشجره.
فصل:
وعند قدوم الحاج مكة؛ يطوف للقدوم سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويقبّل الحجر الأسود، أو يستلمه بمحجن ويقبّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني، ويكفي القارن طواف واحد، وسعي واحد، ويكون حال الطواف متوضئاً ساتر العورة، والحائض تفعل ما يفعل الحاج؛ غير أن لا تطوف بالبيت، ويندب الذِّكر حال الطواف بالمأثور، وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم، ثم يعود إلى الركن فيستلمه.
فصل:
ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور، وإذا كان متمتّعاً؛ صار بعد السعي حلالاً؛ حتى إذا كان يوم التروية؛ أهلّ بالحج، وتوجه إلى منًى، وصلى بها: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر.
فصل:
ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبراً، ويجمع العصرين فيها، ويخطب، ثم يفيض من عرفة بعد الغروب، ويأتي المزدلفة؛ ويجمع فيها بين العشاءين، ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر، ويأتي المشعر؛ فيذكر الله عنده، ويقف به إلى قبل طلوع الشمس، ثم يدفع حتى يأتي بطن محسِّر، ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات؛ يكبِّر مع كل حصاة - مثل حصى الخذف -، ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس؛ إلا النساء والصبيان؛ فيجوز لهم قبل ذلك، ويحلق رأسه أو يقصِّره، فيحل له كل شيء إلا النساء، ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي؛ فلا حرج، ثم يرجع إلى منى: فيبيت بها ليالي التشريق، ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات؛ مبتدئاً بالجمرة الدنيا، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، ويُستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر، وفي وسط أيام التشريق، ويطوف الحاج طواف الإفاضة - وهو طواف الزيارة - يوم النحر، وإذا فرغ من أعمال الحج، وأراد الرجوع؛ طاف للوداع وجوبا؛ إلا أنه خُفِّف عن الحائض.
فصل:
والهدي؛ أفضله البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، وتجزئ البدَنَة والبقرة عن سبعة، ويجوز للمُهدي أن يأكل من لحم هديه، ويركب عليه، ويُنْدب له إشعاره وتقليده، ومن بعث بهدي؛ لم يحرُم عليه شيء مما يحرم على المُحرم.