الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(
[بم يكون سجود السهو
؟] :)
(و) أما كون سجود السهو (بإحرام وتشهد وتحليل) : فقد ثبت عنه -[صلى الله عليه وسلم]-: أنه كبّر وسلّم؛ كما في حديث ذي اليدين الثابت في " الصحيح "، وفي غيره من الأحاديث.
وأما التشهد: فلحديث عمران بن حصين: أن النبي -[صلى الله عليه وسلم]- صلى بهم، فسها فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم. أخرجه أبو داود، والترمذي - وحسنه -، وابن حبان، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين (1) .
وقد روي نحو ذلك من حديث المغيرة وابن مسعود وعائشة.
(
[أسباب سجود السهو] :)
(1 -
[لترك مسنون] :)
(و) أما كونه (يشرع لترك مسنون) : فلحديث سجوده -[صلى الله عليه وسلم]- لترك التشهد الأوسط، ولحديث:" لكل سهو سجدتان "(2) ،
(1) في " المستدرك "(جزء 1 / 323) ، ووافقه الذهبي في " مختصره " على تصحيحه. (ش)
قلت: وفي " الإرواء "(403) ما يبين ضعفه وشذوذه.
(2)
• أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، عن ثوبان. قال البيهقي في " المعرفة ":" انفرد به إسماعيل بن عياش؛ وليس بقوي "، وقال الذهبي: قال الأثرم: " هذا منسوخ ". وقال ابن عبد الهادي كابن الجوزي - بعدما عزياه لأحمد -: " إسماعيل بن عياش مقدوح فيه؛ فلا حجة فيه "، وقال ابن حجر:" في سنده اختلاف ". كذا في " الفيض "؛ ثم قال: " فرمز المؤلف لحسنه غير حسن ". (ن)
قلت: والصواب أن الحديث ثابت، وهو ما انتهى إليه شيخنا منذ سنوات؛ فانظر " الإرواء "(2 / 47) .
والكلام فيه معروف.
ونحو ذلك إذا كان ذلك المسنون تركه المصلي سهوا؛ لأنه قد ثبت أن سجود السهو فيه ترغيم للشيطان، كما في حديث أبي سعيد الثابت في " الصحيح "، ولا يكون الترغيم إلا مع السهو؛ لأنه من قبل الشيطان.
وأما مع العمد: فهو من قبل المصلي، وقد فاته ثواب تلك السنة.
قلت: مذهب أبي حنيفة والشافعي: أن من سلم من ركعتين ساهيا أتم وسجد سجدتين، وهو في مذهب أبي حنيفة خاص بمن سلم على رأس الركعتين على ظن أنهما أربعة، فلو سلم على رأسهما على ظن أنهما جمعة أو على أنه مسافر؛ فإنه يستقبل الصلاة. كذا في " العالمكيرية " في فصل المفسدات.
واستخرج له الشافعي علة، وهي فعل شيء يبطل الصلاة، عمده دون سهوه.
أقول ما وقع من اصطلاح الفقهاء على تسميته هيئة؛ هو لا يخرج به عن كونه مندوبا، وتخصيص وجوب السجود للسهو بترك ما كان مسنونا دون ما كان مندوبا لا دليل عليه، ولا سيما وهذه الأسماء إنما هي اصطلاحات حادثة.
وإلا؛ فالمسنون والمندوب إليه معناهما - لغة - أعم من معناهما اصطلاحا، وأيضا الفرق بين المسنون والمندوب إنما هو اصطلاح لبعض أهل الأصول دون جمهورهم.
وغاية ما هناك: أن المسنون هو المندوب المؤكد، وصدق اسم السهو على