الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخرجه البيهقي رحمه الله أيضا بأسانيد جيدة.
وقد روى ابن أبي شيبة رحمه الله، عن ابن عمر رضي الله عنه، مرفوعاً وموقوفاً؛ أنه قال - لما سئل عن الوضوء بعد الغسل -: وأي وضوء أعم من الغسل؟ { (1)
وروي عن حذيفة رضي الله عنه، أنه قال: أما يكفي أحدكم أن يغتسل من قرنه إلى قدمه، حتى يتوضأ؟} (2)
وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، حتى قال أبو بكر ابن العربي: إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث.
وهكذا نقل الإجماع ابن بطّال رحمه الله.
وتُعقِّب بأنه قد ذهب جماعة - منهم أبو ثور، وداود، وغيرهما رحمهم الله إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء.
وأما كون تقديم أعضاء الوضوء غير واجب: فلأنه يصدق الغسل ويوجد مسماه بالإفاضة على جميع البدن؛ من غير تقديم.
(
[يستحب التيامن] :)
(ثم التيامن) : لثبوته عنه [صلى الله عليه وسلم] قولاً وفعلاً، عموماً وخصوصاً:
(1) وقد روي - بهذا اللفظ - مرفوعاً، وهو ضعيف! انظر " ضعيف الجامع الصغير وزيادته "(6115) .
(2)
انظر " مصنف ابن أبي شيبة "(1 / 68 و 69) .