الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يعوده، فقال:" إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت؛ فآذنوني به وأعجلوا (1) ؛ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ".
وأخرج أحمد، والترمذي (2) من حديث علي مرفوعا بلفظ:" ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفأ ".
وأما إذا كان يظن أنه لم يمت؛ فلا يحل دفنه حتى يقع القطع بالموت؛ كصاحب البرسام وغيره.
(
[المبادرة بقضاء دين الميت] :)
(والقضاء لدينه) : لحديث امتناعه -[صلى الله عليه وسلم]- من الصلاة على الميت الذي عليه دين، حتى التزم بذلك بعض الصحابة؛ والحديث معروف (3)، وحديث:" نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه "؛ أخرجه أحمد، وابن ماجة، والترمذي - وحسنه - من حديث أبي هريرة.
(
[تسجية الميت] :)
(وتسجيته) : لما وقع من الصحابة من تسجية رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]- عند موته ببرد حبرة، وهو في " الصحيحين " من حديث عائشة.
(1) في " نيل الأوطار ": " وعجلوا ". (ش)
(2)
وقد ضعفه شيخنا في تعليقه على " المشكاة "(605) .
(3)
وصحح سنده شيخنا في تعليقه على " المشكاة "(2915) .