الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي (1) ؛ وهو متروك.
وأخرج البيهقي من طريق مجاهد، قال: لم تكن الصدقة في عهد النبي -[صلى الله عليه وسلم]- إلا في خمسة
…
فذكرها (2) .
وأخرج أيضا من طريق الحسن، فقال: لم يفرض الصدقة النبي [صلى الله عليه وسلم] إلا في عشرة
…
فذكر الخمسة المذكورة، والإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة.
وأخرج أيضا عن الشعبي، أنه قال: كتب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى أهل اليمن: " إنما الصدقة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب "؛ قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي يؤكد بعضها بعضا، ومعها حديث أبي موسى، ومعها قول عمر، وعلي، وعائشة: ليس في الخضروات زكاة (3) . انتهى.
(
[ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بالمسني فنصف العشر] :)
(وما كان يسقى بالمسني منها ففيه نصف العشر) : وجهه حديث جابر، عن النبي
(1) بتقديم الراء على الزاي؛ وفي الأصل: بتقديم الزاي على الراء! وهو خطأ. (ش)
(2)
• قلت: هو مع إرساله لا يصح؛ لأنه من رواية عتاب الجزري - صدوق يخطئ -، عن خصيف - وهو سيئ الحفظ خلط بآخره، كما في " التقريب " -، وفي الطريق التي بعدها عن الحسن: عمرو بن عبيد؛ وهو متروك: على أن راويه عنه - وهو ابن عيينة - شك؛ فقال: أراه قال: " والذرة "، لكنه في رواية أخرى عنه قال:" السلت " ولم يذكر الذرة.
والسلت: ضرب من الشعير، كما في " النهاية ".
فذكر (الذرة) منكر لضعف أسانيدها، ومخالفتها لحديث أبي موسى الصريح في أنها أربع، وبالذرة تصير خمسا. (ن)
(3)
السانية - وجمعها السواني -: ما يسقى عليه الزرع والحيوان من بعير وغيره. (ش)
[صلى الله عليه وسلم]، قال:" فيما سقت الأنهار والغيم عشر، وفيما سقي (1) بالسانية نصف العشر "؛ رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، وأبو داود، قال (2) :" الأنهار والعيون ".
وأخرج البخاري، وأحمد، وأهل " السنن " من حديث ابن عمر، أن النبي -[صلى الله عليه وسلم]- قال:" فيما سقت السماء والعيون - أو كان عثريا - العشر، وفيما يسقى بالنضح نصف العشر "؛ فإن الذي هو أقل تعانيا وأكثر ريعا أحق بزيادة الضريبة، والذي هو أكثر تعانيا وأقل ريعا أحق بتخفيفها.
والعثري - بفتح العين المهملة والمثلثة وكسر الراء المهملة -: هو الذي يشرب بعروقه، وقيل: الذي في سواقي العيون ونحوها.
والحق وجوب الزكاة من العين، ولا يسوغ إخراج القيمة إلا لعذر مسوع، لحديث:" خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر "؛ أخرجه أبو داود، والحاكم - وصححه على شرط الشيخين (3) -
(1) وقد صح مرفوعا؛ فانظر " الإرواء "(801) .
(2)
لعله: " وقال ". (ش) .
(3)
رواه الحاكم في " المستدرك "(جزء 1: ص 388)، وقال:" صحيح على شرط الشيخين، إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل؛ فإني لا أتقنه ".
قال الذهبي: " لم يلقه ".
وقال ابن حجر في " التلخيص ": " لم يصح؛ لأنه ولد بعد موته، أو في سنة موته، أو بعد موته بسنة ". (ش)