الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يمينه) : لحديث جابر بن عبد الله: أنه صلى مع النبي [صلى الله عليه وسلم] فجعله عن يمينه، ثم جاء آخر، فقام عن يسار النبي [صلى الله عليه وسلم] ، فأخذ بأيديهما، فدفعهما حتى أقامهما خلفه. وهو في " الصحيح ".
وقد كان هذا فعله وفعل أصحابه في الجماعة؛ يقف الواحد عن يمين الإمام، والإثنان فما زاد خلفه.
وقد ذهب الجمهور إلى وجوب ذلك.
وقال سعيد بن المسيب: إنه مندوب فقط.
وروي عن النخعي: أن الواحد يقف خلف الإمام.
(
[إمامة النساء وسط الصف] :)
(وإمامة النساء وسط الصف) : لما روي من فعل عائشة: أنها أمّت النساء فقامت وسط الصف؛ أخرجه عبد الرزاق، والدارقطني، والبيهقي، وابن أبي شيبة، والحاكم (1) .
وروي مثل ذلك عن أم سلمة؛ أخرجه الشافعي، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، والدارقطني.
(1) • وابن سعد (8 / 355) ، عن سفيان، عن ميسرة، عن ريطة الحنفية، قالت: أمَّتنا عائشة في الصلاة، فقامت وسطنا، ثم روى (8 / 356) نحوه، عن عمار الدهني، عن حجيرة، عن أم سلمة. (ن) .
قلت: وانظر " تمام المنة "(ص 153 - 155) .
قال ابن القيم: في " المسند " و " السنن "(1) من حديث عبد الرحمن بن خلاد، عن أم ورقة بنت الحارث: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنا كان يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها.
قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا.
ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله [صلى الله عليه وسلم] : " تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ": لكفى.
وأخرج البيهقي بسنده عن عائشة: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا خير في جماعة النساء؛ إلا في صلاة أو جنازة "(2) .
والاعتماد على ما تقدم.
فرُدّت هذه السنن بالمتشابه من قوله [صلى الله عليه وسلم] : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة "، رواه البخاري.
وهذا إنما هو في الولاية والإمامة العظمى والقضاء.
وأما الرواية والشهادة والفتيا والإمامة: فلا تدخل في هذا.
ومن العجب: أن من خالف هذه السنة جوّز للمرأة أن تكون قاضية تلي أمور المسلمين {فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم، ولم تفلح أخواتها من النساء إذا أمتهن؟} انتهى حاصله.
(1) حديث حسن؛ انظر " إرواء الغليل "(2 / 255) .
(2)
وهو حديث ضعيف؛ انظر " العلل المتناهية "(2 / 416) .