الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(
[اختلاف العلماء في تعريف الركاز] :)
والرِّكاز - بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي -: قال مالك والشافعي: الركاز دفن الجاهلية.
وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما: إن المعدن ركاز.
وخالفهم في ذلك الجمهور، فقالوا: لا يقال للمعدن: ركاز، واحتجوا بما وقع في هذا الحديث من التفرقة بينهما بالعطف، وأن ذلك يدل على المغايرة.
وفي " القاموس " تفسير الركاز بالمعدن ودفين الجاهلية.
وقال صاحب " النهاية ": إن الركاز يقع عليهما، وإن الحديث ورد في الدفين. هذا معنى كلامه.
قال ابن القيم في " إعلام الموقعين ": " وفي قوله: " المعدن جبار " قولان:
أحدهما: أنه إذا استأجر من يحفر له معدنا، فسقط عليه فقتله؛ فهو جبار؛ ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله:" البئر جبار، والعجماء جبار ".
والثاني: أنه لا زكاة فيه، ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله:" وفي الركاز الخمس "، ففرق بين المعدن والركاز، فأوجب الخمس في الركاز؛ لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب، وأسقطها عن المعدن؛ لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه، والله - تعالى - أعلم ". اه.
قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دِفن الجاهلية؛ ما لم يُطلب بمال، ولم يُتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤنة، فأما ما طُلب بمال، وتُكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة؛ فليس بركاز.
قال في " المسوى ": " هو أظهر أقوال الشافعي في تفسير الركاز، وله قول: إن المعدن من الركاز أو بمنزلة الركاز، وعليه أبو حنيفة.
والمراد بالركاز على أظهر أقوال الشافعي: هو الدفين الجاهلي من النقد.
وأما الإسلام؛ فإن عُلم مالكه فله؛ وإلا فلقطة، وإنما يملكه الواجد، وتجب فيه الزكاة إذا وُجد في موات أو ملك أحياء، فإن وجد في ملك شخص فللشخص، أو في مسجد أو شارع؛ فلقطة.
قال مالك: المعدن بمنزلة الزرع، يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع، يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، ولا يُنتظر به الحول، كما يؤخذ من الزرع إذا حُصد العشر ولا يُنتظر به أن يحول عليه الحول.
قلت: وبه قال الشافعي في أظهر أقواله، ولم يوجب في غير الذهب والفضة.
وقال الشافعي - في حديث معادن القبلية (1) في قول آخر -: ليس هذا مما
(1) القبلية - بفتح القاف والباء الموحدة -: ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام. (ش)
قلت: يريد حديث إقطاع النبي [صلى الله عليه وسلم] لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية.
وهو في " سنن أبي داود "(3062) بسند ضعيف جدا! وفي " صحيح ابن خزيمة "(2323) بسند ضعيف.