الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والماشي حيث شاء منها ".
وأخرج أحمد، وأهل " السنن "، والدارقطني، والبيهقي، وابن حبان - وصححه - من حديث ابن عمر: أنه رأى النبي -[صلى الله عليه وسلم]- وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل، وبعضهم إلى أن المشي خلفها أفضل.
أقول: فإذا لم يكن المشي أمام الجنازة أفضل: فأقل الأحوال أن يكون مساويا للمشي خلفها في الفضيلة، ولم يأت حديث صحيح ولا حسن؛ أن المشي خلف الجنازة أفضل، وأقوال الصحابة مختلفة، فالحق أن ذلك سواء.
ولا ينافيه رواية من روى أنه -[صلى الله عليه وسلم]- مشى أمامها أو خلفها؛ فذلك سواء؛ لأن المشي مع الجنازة إنما يكون أمامها أو خلفها أو في جوانبها، وقد أرشد إلى ذلك النبي -[صلى الله عليه وسلم]- كما تقدم، فكل مكان من الأمكنة المذكورة هو من جملة ما أرشد إليه.
قال في " الحجة ": " وهل يمشي أمام الجنازة أو خلفها؟ وهل يحملها أربعة أو اثنان؟ وهل يسل من قبل رجليه، أو من القبلة؟
المختار: أن الكل واسع، وأنه قد صح في الكل حديث أو أثر " (1) أه.
(
[الركوب مع الجنازة مكروه] :)
(ويكره الركوب) : لحديث ثوبان، قال: خرجنا مع رسول الله -
(1) وفي " أحكام الجنائز "(ص 94 و 190) اختيار في هذه المسألة وترجيح.
[صلى الله عليه وسلم]- فرأى ناسا ركبانا، فقال:" ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم، وأنتم على ظهور الدواب "؛ أخرجه ابن ماجة، والترمذي (1) .
وأخرج أبو داود (2) من حديث ثوبان - أيضا -: أن رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]- أتي بدابة وهو مع جنازة، فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة، فركب، فقيل له؟ ! فقال:" إن الملائكة كانت تمشي، فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت ".
وقد خرج -[صلى الله عليه وسلم]- مع جنازة ابن الدحداح ماشيا، ورجع على فرس؛ كما في حديث جابر بن سمرة عند الترمذي - وقال: صحيح -.
ولا يعارض الكراهة ما تقدم من قوله: " الراكب خلف الجنازة؛ لأنه يمكن أن يكون ذلك لبيان الجواز مع الكراهة، أو المراد بأن كون الراكب خلفها
(1) ابن ماجة (1 / 450) ، والترمذي (2 / 138) بشرح " التحفة " من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن راشد بن سعد، عن ثوبان.
وكذا أخرجه الحاكم (1 / 356) ، والبيهقي (4 / 230)، وقد سكتوا عنه؛ إلا أن الترمذي قال:" قد روي موقوفا ".
قلت: أخرجه كذلك البيهقي أيضا، وقال: إنه أصح، وكذا قال البخاري.
قلت: ومداره - مرفوعا وموقوفا - على أبي بكر هذا؛ وهو ضعيف، كما قال في " التحفة "، لكن ذكر البيهقي أن ثور بن زيد رواه عن راشد بن سعد، عن ثوبان موقوفا، وهو يرجح الموقوف، كما قال البيهقي. (ن)
(2)
في " السنن "(4 / 64) ، وكذا البيهقي (4 / 23) ، وكذا الحاكم (1 / 335) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ثوبان، وقال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي. (ن)
قلت: وهو كما قالا.