الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثانية: ما اختلف فيه السلف من فقهاء الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وتعارض فيه الرواية عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ؛ كمس الذكر لقوله [صلى الله عليه وسلم] :" من مس ذكره فليتوضأ "؛ قال به عمر وسالم وعروة وغيرهم رضي الله عنهم، ورده علي وابن مسعود رضي الله عنهما وفقهاء الكوفة، ولهم قوله [صلى الله عليه وسلم] :" هل هو إلا بضعة منك؟ ! "؛ ولم يجيء الثلج (1) بكون أحدهما منسوخاً.
(
[لمس المرأة لا ينقض الوضوء] :)
ولمس المرأة، قال به عمر وابن مسعود وإبراهيم رضي الله عنهم؛ لقوله تعالى:{أو لامستم النساء} (2) ، ولا يشهد له حديث، بل يشهد حديث عائشة رضي الله عنها بخلافه، لكن فيه نظر؛ لأن في إسناده انقطاعاً (3) .
وعندي أن مثل هذه العلة إنما تعتبر في مثل ترجيح أحد الحديثين على الآخر، ولا تعتبر في ترك حديث من غير تعارض. والله تعالى أعلم.
وبالجملة: فجاء الفقهاء من بعدهم على ثلاث طبقات: آخذ به على ظاهره، وتارك له رأساً، وفارق بين الشهوة وغيرها.
ولا شبهة أن لمس المرأة مهيج للشهوة مظنة لقضاء شهوة دون شهوة
(1) أي: الاطمئنان.
(2)
انظر كتاب " القراءات وأثرها في الأحكام "(1 / 419 - 425) للأخ الشيخ محمد عمر بازمول.
(3)
بل هو حسن؛ فانظر " صحيح سنن ابن ماجه "(406) .
ولفظه: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قبّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ.