الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"إِنَّها لا تَحِلُّ لي، إِنَّها ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، ويَحْرُمُ من الرَّضَاعةِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ" أخرجه البخاري ومسلم (1).
الجمع بين الأقارب
1275 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ العَمَّةِ والخَالَةِ، وبَيْنَ الخَالَتيْنِ والْعَمَّتَيْن. أخرجه أبو داود (2).
ما يفسخ النكاح وما لا يفسخه
1276 -
عن ابن عباس قال: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ على عَهْدِ النبي صلى الله عليه وسلم، فَتَزَوَّجَتْ، فجاءَ زَوْجُها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله: إنِّي كنتُ قد أسلمتُ وَعَلِمْتَ بإِسْلامي، فانتَزَعَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من زَوْجِها الآخَرِ وَرَدَّها إلى زَوْجِها الأَوَّلَ. أخرجه أبو داود (3).
1277 -
عن ابن عباس قال: رَدَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ زينبَ على أبي العاصِ بالنِّكَاحِ الأوَّل بَعْدَ سِتّ سنين، ولم يحدث شيئًا وفي: رواية سنتين. أخرجه الترمذي وأبو داود (4).
(1) رواه البخاري 9/ 115 و 116 في النكاح: باب قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} ، ومسلم رقم (1447) في الرضاع: باب في تحريم ابنة الأخ من الرضاعة.
(2)
رقم (2067) في النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، وهو حديث حسن بشواهده، وقد ذكره الحافظ في "الفتح": وسكت عليه، وانظر ما قاله الحافظ في "الفتح": في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها.
(3)
رقم (2239) في الطلاق: باب إذا أسلم أحد الزوجين، وهو حديث حسن.
(4)
رواه الترمذي رقم (1143) في النكاح: باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، وأبو داود رقم (2240) في الطلاق: باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها، وإسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس.