الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المساقاة والمزارعة
1204 -
عن ابن عمر: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعْطَى خَيْبَرَ بشَطْر ما يَخْرُجُ منها مِنْ ثَمَرٍ أوْ زَرْعٍ. أخرجه البخاري ومسلم.
1205 -
وللبخاري أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعْطى خَيْبَرَ اليَهُودَ [على] أن يَعْمَلُوها ويَزْرَعُوها ولَهُمْ شَطْرُ ما يَخْرُجُ مِنها (1).
ذكر الإجارة وما يُرْوى من إجارة الرجل نفسه
1206 -
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أجَّرتُ نفسي من خديجة سفرتين بقلوص". أخرجه البيهقي في "الدلائل".
1207 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما بَعَثَ الله عز وجل نبيًّا إِلَّا رَاعِي غَنَمٍ" فقال له أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: " [نعم] كَنْتُ أرْعَاهَا (2) لأَهل مَكَّةَ بالقَرارِيط". رواه البخاري (3).
إحياء الموات
1208 -
عن عروة بن الزبير قال: أَشْهَدُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى: أنَّ الأرْضَ أَرْضُ الله، والعِبادَ عِبادُ الله، فمن أحْيا مَوَاتًا فهو أَحَقُّ به، جاءنا بهذا عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الذين جاؤوا بالصلاة عنه. أخرجه أبو داود هكذا (4).
(1) رواه البخاري 5/ 9 في الحرث والمزارعة: باب المزارعة بالشطر ونحوه، وباب المزارعة مع اليهود، ومسلم رقم (1551) في المساقاة: باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.
(2)
في الأصل: وأنا رعيتها.
(3)
4/ 363 في الإجارة: باب رعي الغنم على قراريط.
(4)
رقم (3076) في الخراج والإمارة: باب في إحياء الموات وإسناده صحيح.
1209 -
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا حِمَى إلَّا لله ولِرَسُولِه" أخرجه البخاري ومسلم (1).
1210 -
عن الصَّعْب بن جثامة: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا حِمَى إِلَّا لله ولِرَسُولِه" قال (2): وبلغنا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ، وأنَّ عُمَرَ حَمَى سَرَفَ (3) والرَّبَذَةَ. هذه رواية البخاري.
1211 -
وعند أبي داود: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا حِمَى إِلَّا لله ولِرسُلِه" قال ابن شهاب: وبلغني أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقيع (4).
(1) هذه الرواية هي عند البخاري فقط، وليست عند مسلم بهذا اللفظ، والحديث أخرجه البخاري كما سيأتي من حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة.
(2)
قال الحافظ في "الفتح": كذا لجميع الرواة إلا لأبي ذر، والقائل هو ابن شهاب، وهو موصول بالإسناد المذكور إليه، وهو مرسل أو معضل، وهكذا أخرجه أبو داود من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، فذكر الموصول والمرسل جميعًا، ووقع عند أبي ذر: وقال أبو عبد الله: بلغنا. . . إلى آخره، فظنَّ بعض الشراح أنه من كلام البخاري المصنف، وليس كذلك، فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن يحيى بن كثير شيخ البخاري، فذكر فيه الموصول والمرسل جميعًا على الصواب كما أخرجه أبو داود، ووقع لأبي نعيم في مستخرجه فيه تخبيط، فإنه أخرجه من هذا الوجه الذي أخرجه منه الإِسماعيلي فاقتصر في الإِسناد الموصول على المتن المرسل وهو قوله: حمى النقيع، وليس هذا من حديث ابن عباس عن الصعب، وإنما هو بلاغ للزهري.
(3)
وفي بعض النسخ: الشَّرف.
(4)
رواه البخاري 5/ 34 و 35 في الحرث والمزارعة: باب لا حمى إلا لله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الجهاد: باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري، وأبو داود رقم (3083) و (3084) في الخراج: باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل.