الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني عشر: في ذكر الجراح، وما روي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في القصاص وأحكامه ومتعلَّقاته
وقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178].
العمد
1329 -
عن أبي شُرَيْحٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ألا إِنَّكُم مَعْشَرَ خُزَاعَةَ: قَتَلْتُم هذَا القَتيلَ مِنْ هُذيْلٍ، وإنِّي عَاقِلُه، فمن قُتِلَ له بَعْدَ مَقَالَتي هذِه قَتِيلٌ فَأَهلُه بين خِيرَتَيْنِ، بَيْنَ أَن يَأْخُذُوا العَقْلَ، وبَيْنَ أَن يَقْتُلُوا" أخرجه أبو داود (1).
عمد الخطأ
1330 -
عن أبي هريرة قال: قُتِلَ رَجُلٌ على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرُفِعَ ذلِك إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى وَلِيِّ المَقْتُول، فقال القَاتِلُ: يا رسول الله!
(1) رقم (4504) في الديات: باب ولي العمد يرضى بالدية، ورواه أيضًا الترمذي رقم (1406) في الديات: باب ما جاء في حكم ولي القتيل والقصاص والعفو، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال وهو في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة بمعناه.