الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإِنَّما هِي قِطْعَةٌ من النَّارِ، فَلْيَحْمِلْها أَوْ يَذَرْها". أخرجه البخاري ومسلم (1).
البينة واليمين
1396 -
عن ابن عباس: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضى باليَمِينِ على المدَّعَى عَليه. أخرجه البخاري ومسلم (2).
1397 -
عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: "البَيِّنَةُ على المدَّعِي، والْيَمينُ على المدَّعى عليه". أخرجه الترمذي (3).
1398 -
عن الأشعث بن قيس: قال: كان بيني وبين رجلٍ من اليَهودِ أرضٌ، فجَحَدَنِي، فقدَّمْتهُ إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هل لك بيِّنةٌ؟ " قلت: لا، قال لليهودي:"احلف" قلت: إذًا [يحلفُ فيه] فيذهب بمالي، فأنزل الله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .} إلى آخر الآية [آل عمران: 77]. رواه ابن ماجه (4).
(1) رواه البخاري 5/ 212 في الشهادات: باب من أقام البينة بعد اليمين، وفي المظالم: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، وفي الحيل: باب إذا غصب جاريته فزعم أنها ماتت فقضى بقيمة الجارية الميتة ثم وجد صاحبها فهي له، وفي الأحكام: باب موعظة الإِمام للخصوم، وباب من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه، وباب القضاء في كثير المال وقليله، ومسلم رقم (1713) في الأقضية: باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة.
(2)
رواه البخاري 8/ 160 في تفسير سورة (آل عمران): باب قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} ، وفي الرهن: باب إذا اختلف الراهن ونحوه فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، ومسلم رقم (1711) في الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه.
(3)
رقم (1341) في الأحكام: باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وقد رواه البيهقي 10/ 252 من حديث ابن عباس وهو حديث حسن.
(4)
رقم (2322) في الأحكام: باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وإسناده صحيح.