الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذكر الشبهة وحكمها
1364 -
عن سلمة بن المحَبِّق: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى في رَجُلٍ وقَعَ على جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ: إنْ كانَ اسْتَكْرَهَها: أنَّها حُرَّةٌ، وعليه لسيِّدَتِها مثلُها، وإن كانت طاوعته، فهي له وعليها لسيدتها مثلها.
وفي أخرى: "فهي ومثلُها من مالِه لسيِّدَتِها" أخرجه أبو داود والنسائي (1).
من زنا بذات محرم
1365 -
عن البراء قال: مَرَّ بي خالِي أبو بُرْدَةَ بن نيار ومعه لِوَاءٌ فقلت: أين تُريدُ؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أبيه: أن آتِيَه بِرَأْسِهِ. أخرجه الترمذي هكذا (2).
إقامة الحد على من اعترف دون من أنكر
1366 -
عن سهل بن سعد عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فأَقَرَّ عنده أَنَّه زَنَى بامْرَأَةٍ، فسمَّاهَا [له] فبعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأَةِ، فسألها عن ذلك،
(1) رواه أبو داود رقم (4460) و (4461) في الحدود: باب الرجل يزني بجارية امرأته، والنسائي 6/ 124 في النكاح: باب إحلال الفرج، وفي سنده قبيصة بن حريث، وقد اختلف العلماء فيه، قال الحافظ في "التقريب": صدوق، وقال البخاري: في حديثه نظر وقال النسائي: لا يصح حديثه، وقال ابن القطان: مجهول.
(2)
رقم (1362) في الأحكام: باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو كما قال: قال الشوكاني في "نيل الأوطار": وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح، والحديث فيه دليل على أنه يجوز للإِمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيًا من قطعيات الشريعة لهذه المسألة، فإن الله تعالى يقول:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} .