الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَدَعا لَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالبَرَكَةِ، فكان لَوِ اشتَرَى تُرَابًا لَرَبِح. أخرجه البخاري (1).
الكفالة والضمان
1201 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا لَزمَ غَريمًا له بِعَشْرَةِ دنانير على عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"ما عِنْدِي شيء أُعطيكَهُ"، فقال: لا والله لا فَارَقْتُكَ حتَّى تقَضيني، أَو تَأْتِيَني بحميل، فجرَّهُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فأَنا أحمِلُ" فَجَاءَهُ في الوَقْت الذي قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"مِن أَيْنَ أَصَبْتَ هذا؟ " قال: من مَعْدِنٍ، قال:"لا خَيْرَ فيها" وَقَضَاهَا عَنْهُ، أخرجه ابن ماجه (2).
العارية
1202 -
عن صفوان بن أمية: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استَعَارَ مِنْهُ أَدْراعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فقال: أَغَصْبًا يا محمد، فقال:"بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ".
أخرجه أبو داود (3).
1203 -
عن أنس: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم استَعَارَ قَصْعَةً، فضاعَتْ، فَضَمِنَها لَهُم. أخرجه الترمذي (4).
(1) 6/ 411 في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} .
(2)
رقم (2406) في الصدقات: باب الكفالة، وإسناده حسن.
(3)
رقم (3562) في البيوع: باب في تضمين العارية، ورواه أبو داود وأحمد 4/ 222 بلفظ "بل عارية مؤداة" وإسناده صحيح وصححه ابن حبان (1173).
(4)
رقم (1360) في الأحكام: باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر، وفي سنده سويد بن عبد العزيز بن نمير وهو لين الحديث، وقال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ.