الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا تزوَّج بكرًا أقام عندها سبعًا وثيبًا أقام ثلاثًا ثم قسم
1284 -
عن أنس قال: مِنَ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ البكْرَ على الثَّيِّب أقام عِنْدَها سَبْعًا وقَسَمَ، وإذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ ثَلاثًا ثم قَسَمَ، قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم (1).
1285 -
عن أنس قال: لما تَزَوَّجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ سَلَمَةَ أقَامَ عندها ثَلاثًا، وقال:"إِنَّهُ ليس بكِ على أهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لكِ، وإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنسائي". وفي رواية قال: "إنْ شِئتِ زدْتُك وحاسَبْتُك به، لِلْبكْر سَبْعٌ، وللثَّيِّب ثلاثٌ". أخرجه مسلم (2).
كراهية التبتل
1286 -
عن سعد بن أبى وقّاص قال: لولا أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رَدَّ على عثْمانَ بن مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ لاختَصَيْنا. أخرجه البخاري ومسلم (3).
ذكر الصداق وأنه على ما رضي به الزوجان وإن قل
1287 -
عن عبد الله بن عامر، عن أبيه، أنَّ امرَأَةً من [بَني] فزَارَةَ تَزَوَّجَتْ على نَعْلَيْنِ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَرَضيتِ من نَفْسِك ومَالَكِ
(1) رواه البخاري 9/ 258 في النكاح: باب إذا تزوج الثيب على البكر، ومسلم رقم (1461) في الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف.
(2)
رقم (1460) في الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف.
(3)
رواه البخاري 9/ 96 في النكاح: باب ما يكره من التبتل، ومسلم رقم (1402) في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، ولفظه عندهما: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.
بنعْلَيْنِ؟ ": قالت: نعم، فأجازه. أخرجه الترمذي (1).
1288 -
عن أبي العَجْفَاء السلمي (2) قال: خَطَبَنَا عُمَرُ بن الخَطَّابِ [يومًا] فقال: ألَا لَا تُغَالُوا في صَدُقَاتِ النِّسَاءِ، فإنَّ ذلِكَ لو كَانَ مَكْرُمَةً في الدُّنيا وتَقْوَىً عِنْدَ اللهِ، كان أوْلَاكَم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أَصْدَقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم امْرأةً من نِسائِه، ولا أُصْدِقَتِ امْرَأةٌ من بناته أكْثَرَ من ثِنْتَىْ عشرةَ أُوقِيَّةً. أخرجه أبو داود (3).
1289 -
عن أبى سلمة قال: سألتُ عائشة زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: كم كان صَدَاقُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صَداقُه لأَزواجِهِ ثِنْتَيْ عشرةَ أُوقِيَّةً ونَشًّا، قالت: أتدري ما النَّشُّ؟ قلت: لا، قالت: نصف أُوقِيَّةٍ، فذلِكَ خمسمائة دِرْهَمٍ". أخرجه مسلم وأبو داود (4). 1290 - عن أم حبيبة: أَنَّها كانت تحت عبد الله بن جَحْشٍ، فماتَ بأَرْضِ الحَبَشَةِ، فَزَوَّجَها النَّجاشِيُّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، وأمْهَرَهَا عنه أرْبَعَة آلاف درهم، وبَعَثَ بها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مع شُرَحْبيلِ بن حَسَنَةِ. أخرجه أبو داود والنَّسائي (5).
(1) رقم (1113) في النكاح: باب ما جاء في مهور النساء، وفي سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف وقال الترمذي: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح، وقال الحافظ في "بلوغ المرام" بعد أن حكى تصحيح الترمذي: إنه خولف في ذلك.
(2)
في الأصل: السالمي وهو خطأ، والتصحيح من سنن أبي داود وكتب الرجال.
(3)
رقم (2106) في النكاح: باب الصداق: وإسناده صحيح.
(4)
رواه مسلم رقم (1426) في النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن، وأبو داود رقم (2105) في النكاح: باب الصداق.
(5)
رواه أبو داود رقم (2107) في النكاح: باب الصداق، والنسائي 6/ 119 في النكاح: باب القسط في الأصدقة، وإسناده صحيح.