الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المال المسروق
1377 -
عن أُسَيْدِ بن حُضَيْر: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى: أنَّهُ إذا وَجَدَها - يعني السرقة - في يَدِ الرَّجُل غير المُتَّهَمِ، فإنْ شَاءَ أَخَذَ [ها] بما اشْتَرَاهَا، وإنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ، وقضى بذلِكَ أبو بكر وعمر. أخرجه النسائي (1).
تعليق يد السارق في عنقه
1378 -
عن عبد الله بن محيريز قال: سألتُ فَضَالَةَ عن تعليق يَدِ السَّارِقِ في عُنُقِهِ: أَمِنَ السُّنَّةِ [هو]؟ فقال: جيءَ [إلى] رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بسارقٍ فقُطِعَتْ يَدُهُ، ثم أَمَرَ بها فعُلِّقَتْ في عُنُقِهِ. أخرجه الترمذي وأبو داود (2).
حد الخمر
1379 -
عن أنس: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ في الخمر بالجَريدِ والنِّعَالِ، وجَلَدَ أبو بَكْر أرْبَعيْنَ.
وفي رواية: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ برَجُلٍ قد شَرِبَ الخَمْرَ، فجلدَهُ بجريدٍ نحوَ أربعينَ، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فقال عبد الرحمن:
= في الحدود: باب ما يجب فيه القطع، والترمذي رقم (1446) في الحدود: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، وأبو داود رقم (4385) في الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، والنسائي 8/ 76 في السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده.
(1)
7/ 313 في البيوع: باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق، وإسناده حسن.
(2)
رواه الترمذي رقم (1447) في الحدود: باب ما جاء في تعليق يد السارق، وأبو داود رقم (4411) في الحدود: باب تعليق يد السارق في عنقه، وإسناده ضعيف.
أَخَفُّ الحُدُودِ ثَمَانُونَ، فأمر به عمرُ. أخرجه البخاري ومسلم (1).
1380 -
عن أبي سعيد: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ الحَدَّ بنَعْلَيْنِ أَرْبَعين. قال مسعر: أظنه الخمر. أخرجه الترمذي (2).
1381 -
عن عبد الرحمن بن أبي أزهر: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم -أُتِيَ بشَارِبِ خَمْرٍ - وهو بحنين - فَحثا في وَجْههِ التُّرَابَ، ثمَّ أَمَرَ أَصحَابَهُ، فَضَرَبُوهُ بنعالِهم وما كان في أَيْدِيهم، حتَّى قال لهم:"ارْفَعُوا"، ثم جلَدَ أبو بكر في الخمر أربعين، ثم جلد عمر صَدْرًا مَن إمارَتِه أربعين، ثم جَلَدَ ثمانِينَ في آخِر خِلافَتِه، وجَلَدَ عُثْمَانُ الحَدَّينِ كِلَيْهما ثَمَانِينَ وأَرْبَعِين، ثم أَثْبَتَ الحَدَّ معاوِيَةُ ثمانين.
وفي رواية قال: كأَنِّي أَنْظُرُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الآن وهُوَ في الرِّحَالِ يَلْتَمِسُ رَحْلَ خالد بن الوليد، فبَيْنَمَا هو كذلك، إذ أُتِيَ برَجُلٍ قد شَرب الخمر، فقال للنّاس:"ألا اضربوه" فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضَرَبَهُ بالعَصَا، ومنهم من ضَرَبَهُ بالمِيتَخةِ، - قال ابن وهب: الجريدة الرَّطبَةُ - ثم أَخَذَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ترابًا من الأرْضِ، فرمى به في وَجْههِ. أخرجه أبو داود (3).
1382 -
عن عمير (4) بن سعيد النَّخَعي قال: سمعتُ عليَّ بن أبي طالبٍ يقول: ما كنتُ لأقيم على أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوت، فأَجِدُ في نَفْسِي منه شيئًا، إِلَّا
(1) رواه البخاري 12/ 54 في الحدود: باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، وباب الضرب بالجريد والنعال، ومسلم رقم (1706) في الحدود: باب حد الخمر.
(2)
رقم (1442) في الحدود: باب ما جاء في حد السكران، وهو حديث حسن بشواهده، وقال الترمذي: حسن غريب، وفي الباب: عن علي، وعبد الرحمن بن أزهر، وأبي هريرة، والسائب، وابن عباس، وعقبة بن الحارث.
(3)
رقم (4487) و (4488) في الحدود: باب إذا تتابع في شرب الخمر، وإسناده صحيح.
(4)
في الأصل: عمرو وهو خطأ.