الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التسعير
1186 -
عن أبي هريرة: أنَّ رجلًا جاءَ فقال: يا رسول الله: سَعِّرْ فقال: "بَل ادْعُو" ثم جاءَهُ آخرُ، فقال: يا رسول الله: سَعِّرْ فقال: "بل الله يَخْفِضُ ويَرْفعُ، وإنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلقَى الله ولَيْسَ لِأَحدٍ عِنْدِي مَظْلمةٌ". أخرجه أبو داود (1).
السلف في كيل ووزن معلوم إلى أجل معلوم
1187 -
عن عبد الله بن سلام قال: جاءَ رجل إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ بني فلان أسلَمُوا لِقَوْمٍ مِنَ اليَهُودِ، وإِنَّهم قد جَاعُوا - فأَخافُ أن يَرْتَدُّوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"مَنْ عنده؟ " فقال رجلٌ من اليهود: عندي كَذا وكَذا لشيء [قد] سمَّاهُ، أُرَاهُ قال: ثلاثمائِة دينار بسعر كَذا وكَذا من حائط بني فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بِسِعرِ كذا وكذا إلى أَجَلِ كَذا وكَذا، ولَيْس من حَائِطِ بني فُلانِ". أخرجه ابن ماجه (2).
الدين وحسن الوفاء والرهن
1188 -
عن أبي هريرة قال: كانَ لرجلٍ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم سِنٌ من الإبِلِ، فجاءَه يَتَقَاضَاهُ، فقال:"أَعْطُوهُ" فطلبوا سِنَّهُ، فلم يَجدُوا إلا سِنًّا فَوْقَها، فقال:"أَعْطُوهُ" فقال: أوْفَيْتَني أوفى الله [بك، قال النبيُ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ خِيارَكُم أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً] ". أخرجه البخاري ومسلم (3).
(1) رقم (3450) في الإجارة: باب في التسعير، وإسناده حسن.
(2)
رقم (2281) في التجارات: باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وفي سنده الوليد بن مسلم وهو كثير التسوية والتدليس، وحمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام لم يوثقه غير ابن حبان.
(3)
رواه البخاري 5/ 42 و 43 في الاستقراض: باب استقراض الإبل، وباب هل يعطى أكبر
1189 -
عن أبي رافع قال: اسْتَسْلَفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَكْرًا، فجاءَته إِبِلُ الصَّدَقَةِ، قال أبو رَافِع: فأمَرَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَنْ أَقْضِيَ (1) الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فقلت: لم أَجِدْ [في الإبل] إلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًّا، فقال رسولُ الله:"أَعْطِهِ إيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسنُهُم قَضَاءً" أخرجه مسلم والموطأ (2).
1190 -
عن عبد الله بن أبي ربيعة قال: استَقْرَضَ مِنِّي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فجاءَهُ مَالٌ، فدَفَعَهُ إليَّ وقال:"بَارَكَ الله في أَهْلِكَ ومَالِكَ، إِنَّما جَزَاءُ السَّلَفِ: الحَمْدُ والأَدَاءُ".
أخرجه النسائي (3).
1191 -
عن عائشة قالت: اشَتَرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ يهوديٍّ طَعَامًا بِنَسيئَةٍ، فأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رهنًا.
وفي رواية: اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل، ورهنه درعًا له مِنْ حَديدٍ. أخرجه البخاري ومسلم (4).
1192 -
عن ابن عباس: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَاتَ ودِرْعُهُ رَهْنٌ عِنْدَ
= من سنه، وباب حسن القضاء، ومسلم رقم (1601) في المساقاة: باب من استلف شيئًا فقضى خيرًا منه.
(1)
في الأصل: أعطى، والتصحيح من الموطأ و"صحيح مسلم".
(2)
رواه مسلم رقم (1600) في المساقاة: باب من استلف شيئًا فقضى خيرًا منه، والموطأ 2/ 680 في البيوع: باب ما يجوز من السلف.
(3)
7/ 314 في البيوع: باب الاستقراض، وفي سنده إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ربيعة لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الحافظ في "التهذيب": قال ابن القطان: لا يعرف حاله.
(4)
رواه البخاري 5/ 100 في الرهن: باب من رهن درعه، وباب الرهن عند اليهود وغيرهم، ومسلم رقم (1603) في المساقاة: باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر.