الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسَبْي، أَعطى أَهْلَ البَيْتِ جميعًا كَراهِيَةَ أنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُم. أخرجه ابن ماجه (1).
الربا والامتناع من أكل ما بيع متفاضلًا من التمر
1184 -
عن أبي سعيد الخدري قال: جاء بلالٌ إلى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بَتْمرٍ بَرْنِّي، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"منْ أَيْنَ هذا؟ ": فقال بلال: كان عِنْدَنا تَمْرٌ رَدِيءٌ، فبعتُ منه صَاعَيْنِ بصَاعٍ لِيَطْعَم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم عند ذلك:"أوَّه، عَيْنُ الرِّبا [عين الرِّبا]، لا تفعل، ولكن إذا أرَدْتَ أنْ تَشتَريَ [التَّمرَ]، فبعْهُ ببيع آخر ثم اشتَره"(2).
الشفعة
1185 -
عن سعيد بن المسيِّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بالشُّفْعَةِ فيما لم يُقسَم بَيْنَ الشُركاء، فإذا وَقَعَتِ الحدودُ بينهم فلا شُفْعَةَ فيه. أخرجه الموطأ، وأخرجه النسائي عن أبي سلمة (3).
(1) رقم (2284) في التجارات: باب النهي عن التفريق بين السبي، وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف كما قال الحافظ في "التقريب".
(2)
رواه البخاري 4/ 264 في البيوع: باب بيع الخلط من التمر، ومسلم رقم (1594) و (1595) و (1596) في المساقاة: باب بيع الطعام مثلًا بمثل.
(3)
رواه الموطأ 2/ 718 في الشفعة: باب ما تقع فيه الشفعة والنسائي 7/ 326 في البيوع: باب ذكر الشفعة وأحكامها مرسلًا ورجاله ثقات، وقال الحافظ في "الفتح": اختلف على الزهري في هذا الإسناد، فقال مالك: عن أبى سلمة وابن المسيب، كذا رواه الشافعي وغيره، ورواه أبو عاصم، والماجشون عنه، فوصله بذكر أبي هريرة، أخرجه البيهقي، ورواه ابن جريج عن الزهري كذلك لكن قال: عنهما أو عن أحدهما. أخرجه أبو داود، والمحفوظ روايته عن أبي سلمة عن جابر موصولًا، وعن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه