الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فجاء سَيِّدُهُ يريدُه، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"بِعْنِيه" فاْشتَرَاهُ بِعَبْدَيْن أَسْوَدَيْنِ، ثمَّ لم يُبايعْ أَحَدًا بعدُ، حتى يَسْأَلَ: أَعَبْدٌ هُوَ. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (1).
1181 -
عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَنَفِدَتِ الإبلُ، فأَمَرَهُ أنْ يَأخذَ على قَلائِصِ الْصَّدَقَةِ، فكانَ يأخذ البعيرَ بالبعيرَيْنِ إلى إبلِ الْصَّدَقَةِ. أخرجه أبو داود (2).
البيع بالخيار
1182 -
عن جابر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ أَعْرابيًّا بَعْدَ البَيْعِ. أخرجه الترمذي، ورواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: اشترى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من رَجُلٍ من الأعْراب حِمْل خَبْطٍ، فلما وَجَبَ البَيْعُ، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اخْتَرْ" فقال الأعرابي: عَمَّرَكَ الله بَيِّعًا (3).
التفريق بين الأقارب
1183 -
عن عبد الله بن مسعود قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أُتي
(1) رواه مسلم رقم (1602) في المساقاة: باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلًا، والترمذي رقم (1596) في البيوع: باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين، وأبو داود رقم (3358) في البيوع: باب في ذلك إذا كان يدًا بيد، والنسائي 7/ 392 في البيوع: باب بيع الحيوان بالحيوان يدًا بيد متفاضلًا.
(2)
رقم (3357) في البيوع: باب الرخصة في ذلك، وفي سنده جهالة واضطراب، لكن أخرجه البيهقي في السنن 5/ 287 و 288 من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه وسنده حسن.
(3)
رواه الترمذي رقم (1249) في البيوع: باب ما جاء في البيعين بالخيار، وابن ماجه رقم (2184) في التجارات: باب بيع الخيار، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وهو كما قال.