الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القضاء بالشاهد واليمين
1399 -
عن ابن عباس رضي الله عنه: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وشَاهِدٍ. أخرجه مسلم وأبو داود (1).
1400 -
عن أبي هريرة: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَضَى باليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الواحد. أخرجه الترمذي (2).
1401 -
عن جابر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضَى باليمين مَعَ الشَّاهِدِ [الواحد]. أخرجه الترمذي (3).
تعارض البينتين
1402 -
عن أبي موسى الأشعري: أَنَّ رَجُلَين [تعارضا] ادّعيا [بعيرًا] على عَهْدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فبعث كلُّ واحدٍ منهما شاهِدَيْن، فَقَسَمَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهما نِصْفَيْنِ.
(1) رواه مسلم رقم (1712) في الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد، وأبو داود رقم (3607) في الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد.
(2)
رقم (1343) في الأحكام: باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، وهو حديث حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، في الباب عن علي، وجابر، وابن عباس، وسُرَّق.
(3)
في الأصل: أخرجه "الموطأ" والترمذي، وهو عند الترمذي فقط من حديث جابر برقم (1344) في الأحكام: باب ما جاء في اليمين والشاهد، وهو حديث حسن، والذي في "الموطأ" 2/ 711 هو من حديث محمد بن علي الباقر، وهو عند الترمذي أيضًا رقم (1345) مرسلًا، وإسناده منقطع لكن يشهد له حديث جابر.