الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه أبو داود. وزاد في رواية: فقام وإنَّهُ لَيَتَلَقَّى دُمُوعَهُ بطَرَفِ رِدَائِهِ، قال ابن إسحاق: فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اسْتَغْفَرَ له (1).
كتابه الكتاب بما يلتزمه الرجل من نحو الدية
1354 -
عن هلال بن سراج بن مجَّاعَةَ، عن أبيه عن جدِّه: أنَّه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يَطْلُبُ دِيَةَ أخِيهِ، قَتَلَهُ بنو سَدُوسٍ من بَنِي ذُهْلٍ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لو كُنْتُ جاعِلًا لمُشْركٍ دِيَةً جعلتها لأخيكَ، ولكن سَأُعْطِيك منها عُقْبى" فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائة من الإِبِلِ من أول خُمُسٍ يُخْرَجُ من مُشركي بني ذهل (2) فأخذ طَائِفَةً منها، وأَسْلَمت بنو ذُهْلٍ، فَطَلَبَهَا بَعْدُ مَجَّاعَةُ إلى أبي بكرٍ، فأتاهُ بكتابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتبَ له أبو بكر باثني عشر ألف صاعٍ من صدَقَة اليَمَامة: أرْبَعةِ آلَاف بُرًّا، وأربعةِ آلاف شعيرًا، وأربعةِ آلاف تَمرًا، وكان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1355 -
بسم الله الرَّحمن الرَّحيم هذا كتابٌ من محمد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لمجَّاعة بن مُرارة من بنى سُلَيمٍ: "إنِّي أعطَيْتُهُ مائة من الإبل من أول خُمُسٍ يُخرَجُ مشركي بني ذُهلٍ عُقبَةً من أخيه". أخرجه أبو داود (3).
(1) رواه أبو داود (4503) في الديات: باب في الإمام يأمر بالعفو في الدم، وفي سنده زياد بن سعد بن ضميرة بن الضمري السلمي لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الذهبي في "الميزان": فيه جهالة.
(2)
في الأصل: هذيل، والتصحيح من سنن أبي داود.
(3)
رقم (2990) في الخراج والإمارة: باب في بيان موضع الخمس وسهم ذي القربى، وإسناده ضعيف.