الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية: فرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْن.
وفي رواية: "فأُخِذَ اليَهُودِيُّ فَأَقرَّ". أخرجه البخاري ومسلم (1).
الدابة تنفح برجلها
1334 -
عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدَّابةِ تَنْفَحُ برِجْلِها، أَنَّهُ جُبارٌ، والبئْرُ جُبَارٌ. هذه الرواية ذكرها رزين (2).
السن
1335 -
عن يعلى بن أُمَيَّةَ قال: غَزَوْتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش العُسْرَةِ، وكانَ مِن أَوْثَقِ أعْمالي في نَفْسي، فكان لي أجِيرٌ فقاتَلَ إنسانًا، فَعَضَّ أَحَدُهما يَدَ صاحِبه، فانتزع إِصْبَعَهُ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَسَقَطتْ، فانطَلَق إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وقال:"أَيَدَعُ إصبَعَهُ في فِيكَ تَقْضَمُها كما يَقْضَمُ الفَحْلُ" أخرجه البخاري ومسلم (3).
إذا قتل الرجل عبده
1336 -
عن عليٍّ رضي الله عنه، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
(1) رواه البخاري 12/ 170 في الديات: باب من أقاد بالحجر، وباب: سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود، وباب: إذا قتل بحجر أو عصا، وباب: إذا أقر بالقتل مرة قتل به، وباب: قتل الرجل بالمرأة وفي الخصومات: باب الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي، وفي الوصايا: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت، ومسلم رقم (1672) في القسامة: باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره.
(2)
انظر ما قاله الحافظ في الفتح: 12/ 226 في الديات: باب العجماء جبار.
(3)
رواه البخاري 12/ 195 في الديات: باب إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه، وفي الإِجارة: باب الأجير في الغزو، وفي الجهاد: باب الأجير وفي المغازي: باب غزوة تبوك، ومسلم رقم (1674) في القسامة: باب الصائل على نفس الإِنسان أو عضوه.