الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1237 -
عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى: أَنَّ المولُودَ إذَا اسْتَهَلَّ ثم مات، وَرِثَ ووُرِّثَ، وإذَا لم يَسْتَهِلَّ، فلا يَرثُ ولا يُورَث. أخرجه أبو داود (1).
ابن الملاعنة
1238 -
عن مكحول قال: جَعَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَ ابنَ الملاعنةِ لأُمِّه، ثمَّ لورَثَتِها من بَعْدِها. أخرجه أبو داود (2).
1239 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. . مثله أخرجه أبو داود (3).
ميراث الدية
1240 -
عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّيَةُ على العَاقِلَةِ، وهم يَرثُونها، ولا تَرثُ المَرأَة مِنْ دِيَّةِ زَوْجِها، فقال له الضحاك بن سفيان: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كتب إليَّ: أنْ وَرِّثِ امْرَأَة أَشْيَمَ الضَّبابيِّ من دِيَّةِ زَوْجِها، وكانت من قَوْمٍ آخَرينَ، فرجع عمر. أخرجه أبو داود وقال: وكان
(1) رقم (2920) في الفرائض: باب في المولود يستهل ثم يموت، وفيه عنعنة ابن إسحاق، لكن له شاهد من حديث جابر بلفظ:"إذا استهلَّ الصَّبي ورث" رواه أبو داود، وصححه ابن حبان رقم (1223)"موارد".
(2)
رقم (2907) في الفرائض: باب ميراث ابن الملاعنة، وإسناده منقطع، لكن يشهد له الذي بعده.
(3)
رقم (2908) في الفرائض: باب ميراث ابن الملاعنة، وهو حديث حسن يشهد له الذي قبله.