الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاكتساب ولو بالاحتطاب، والمنع من السؤال وتكفف الناس.
وقوله: "والمسألة في وجهك نكتة" أي: نقطة وأثر، والنكتة بضم النون: النقطة.
وقوله: "لذي فقر مدقع" بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر القاف وبالعين المهملة، أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء، وهو التراب.
وقوله: "أو لذي غرم مفظع" المفظع: الشديد الشنيع، وقد أفظع يفظع فهو مفظع، وفظع الأمر فهو فظيع.
وقوله: "أو لذي دم موجع" هو أن يتحمل دية فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء القتيل، فإن لم يؤدها قتل المتحمل عنه فيوجعه قتله.
شراء الشيء وبيعه قبل القبض
قد اختلف العلماء فيه، قال الشافعي: لا يصح بيع المبيع قبل قبضه، سواء كان طعامًا أو عقارًا أو منقولًا أو نقدًا وغيره. وقال عثمان البتي: يجوز في كل مبيع. وقال أبو حنيفة: لا يجوز في كل شيء إلا العقار. وقال مالك: لا يجوز في الطعام، ويجوز فيما سواه.
قال النواوي: فأما مذهب عثمان البتي فحكاه المازري، والقاضي يعني القاضي عياضًا، ولم يحكه الأكثرون، بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه، قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه، فهو شاذ متروك، والله أعلم.
الكيل والوزن
قوله: "فوجدته مُدَّين ونصفًا. . بمد هشام" هكذا جاء في هذه الرواية أن الصاع وحده مدان. ونصف (1)، والذي ذكره صاحب "النهاية" وغيره أن
(1) في الأصل: مدين ونصفا.