الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قد وهم في إضافة هذا الحديث إلى عائشة، فإن الحديث باختلاف طرقه جميعها مرجوع إلى أُم سلمة (1).
الاستبراء
1316 -
عن أبي سعيد: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جَيْشًا إلى أوطاس، فلَقِي عَدُوًّا، فقاتَلُوهُم، فَظَهَرُوا عليهم، فأصابُوا لهم سَبَايا، فكان نَاسٌ من أصْحَابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجُوا من غِشْيِانِهنَّ مِنْ أجْلِ أزْواجِهنَّ من المُشركين، فأَنْزَلَ الله عز وجل في ذلك:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]، أي: فهنَّ حلالٌ لكُم، ولم يذكر "إذا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ". أخرجه مسلم (2).
1317 -
لكن روى العِرْباض بنُ سَارِيَة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حتَّى يَضَعْنَ ما في بُطُونِهِنَّ. أخرجه الترمذي (3).
الإيلاء
1318 -
عن أنس رضي الله عنه قال: آلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من نِسَائِهِ شَهْرًا، فكانت انْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فجلس في عِلِّيَّةٍ له، فجاءَ عُمَرُ، فقال: أَطَلَّقْتَ نِساءَك؟ قال: "لا، ولكن آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا" فمَكَثَ تِسْعًا وعِشْرين، ثم نزل، فدخل على نِسَائِه. أخرجه البخاري (4).
(1) رواه البخاري 9/ 417 في الطلاق: باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} .
(2)
رقم (1456) في الرضاع: باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء.
(3)
رقم (1564) في السير: باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا، وهو حديث حسن بشواهده، وقال الترمذي: وفي الباب عن رويفع، والعمل على هذا عند أهل العلم.
(4)
1/ 410 في الصلاة: باب في السطوح والمنبر والخشب، وفي الجماعة: باب إنما جعل الإِمام ليؤتم به، وفي صفة الصلاة: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، وباب يهوي بالتكبير حين يسجد، وفي تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد.